آداب صلاة الجنازة
تتضمن صلاة الجنازة مجموعة من الآداب والسُنن التي يُستحب للمسلم الالتزام بها، ومنها:
- السير خلف الجنازة.
- عدم إقامة الصلاة على الجنازة بين القبور.
- إقامة صلاة الجنازة في المسجد، مع تفضيل تكثير الصفوف لتكون أكثر من ثلاثة صفوف.
- يُستحسن رفع اليدين عند كل تكبيرة من التكبيرات الأربع.
- الإكثار من الدعاء للميت، بطلب الرحمة والمغفرة والثبات ودخول الجنة.
آداب دفن الميت
عند دفن الجنازة والانتهاء من ذلك، يُستحب للمسلم القيام بالأمور التالية:
- تقديم العظة والتذكير للناس بعد الدفن.
- الجلوس عند القبر للدعاء والاستغفار للميت.
- إيناس أهل الميت وتقديم التعزية لهم في مصابهم.
وذلك من خلال إعداد الطعام لهم، نظراً لما قد يواجهونه من مشاغل تتعلق بالميت، فقد يكون هذا الأمر عائقاً لهم عن إعداد الطعام والجلوس له؛ لذا سنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا التصرف في إطار التكافل الاجتماعي وروح المؤانسة بين المسلمين.
- تقديم التعزية لأهل الميت.
إن من السنة مساعدتهم والتخفيف عنهم، وتخفيف حدة الألم الناتج عن الفقد.
أحكام صلاة الجنازة
تتسم صلاة الجنازة بمجموعة من الأحكام التي يجب الالتزام بها، وذلك استنادًا إلى ما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، سعيًا للحصول على الأجر والثواب، ومنها:
- تُعتبر صلاة الجنازة فرض كفاية.
تتعين الصلاة على الميت المسلم، وعلى السقط، وهو الطفل الذي وُلِد قبل اكتمال مدة الحمل، إذا كان عمره ستة أشهر فما فوق، أو إذا كان أقل من ستة أشهر ولكن ظهرت عليه علامات الحياة، مثل الحركة والاضطراب. ولا تُصلى الجنازة على الشهداء
- يبدأ وقت صلاة الجنازة مع غسل الميت.
أو بما يقوم مقامه كالتيمم، ويُشترط لصحتها ما يُشترط لصحة الصلاة من: ستر العورة، واستقبال القبلة، وطهارة الجسد والمكان والملابس، والخلو من الحدث الأكبر والأصغر، وأولى الناس بالصلاة على الميت هم أقربائه حسب ترتيب العصبات.
- تحتوي صلاة الجنازة على سبعة أركان.
تشمل هذه الأركان: القيام للقادر عليه، والنية، وأربع تكبيرات، والتسليم. وينبغي على المصلي أن يُنوي أداء صلاة الجنازة بشكل عام دون الحاجة لتحديد الميت.
- يقف المصلي عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، ويُشترط عدم تقدم المصلي على الميت.
- يُقرأ بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، ويُستحب التعوذ فيها.
يجوز قراءة الفاتحة بعد أي تكبيرة، ولكن يُفضل أن تكون بعد التكبيرة الأولى، ولا يُستحب الدعاء بالإستفتاح بعدها.
- يُصلّي على النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد التكبيرة الثانية وجوباً.
ولن تُعتبر الصلاة على النبي في تكبيرات أخرى تكفي. وأقل ما يُقال في ذلك هو: (اللهم صل على محمد)، وأفضلها: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد).
- بعد التكبيرة الثالثة، يُدعى للميت وجوباً.
ولا يصح الدعاء لغير الميت أو القيام بالدعاء إلا بعد التكبيرة الثالثة، ويُخلص في الدعاء للميت.
- بعد التكبيرة الرابعة، يُدعى لنفسه وللمؤمنين.
بقوله: “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله”، كما يُصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإن لم يفعل شيئاً بعد التكبيرة الرابعة فإن ذلك جائز.
- يُسلّم تسليمتين عن اليمين والشمال، ويلتفت في كل تسليمة.
- يجوز إجراء صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.
كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث ورد في الصحيحين عن أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعَى النجاشي في اليوم الذي وُلِد فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم وكبَّر عليه أربعاً؛ لذا تُشرع الصلاة على كل غائب عن البلد صعب على الناس حضور جنازته، حتى لو صُلي عليه في المكان الذي وُلِد فيه.
- تصح الصلاة على الميت حتى بعد دفنه.
وذلك حتى بعد فترة من الزمن، إذا كان المصلي من أهل وجوب الصلاة كالغالب والعاقل عند وفاة الميت.