أحكام الطلاق الكنائي في الفقه الإسلامي
تختلف أحكام الطلاق الكنائي عن الطلاق الصريح بشكل أساسي، حيث يتطلب الطلاق الكنائي توافر النية نظرًا لأن اللفظ يحتمل معاني متعددة. ومع ذلك، فقد اعتبر بعض الفقهاء، مثل الحنفيّة والحنابلة، أن قرائن الحال يمكن أن تغني عن وجود النية في حالات الطلاق الكنائي. فمثلاً، إذا قال الزوج لزوجته خلال شجار “الحقي بأهلك”، فإن الطلاق قد يُعتبر واقعًا حتى وإن لم توجد نية صريحة من الزوج.
على النقيض من ذلك، يذهب المالكيّة والشافعيّة وبعض الحنابلة إلى ضرورة وجود النية لدى الزوج عند إلقاء أي لفظ كُنَائي قد يحتمل معاني أخرى، مما يجعل النية شرطًا أساسيًّا لاعتبار الطلاق الكنائي واقعًا، وهو الرأي الأكثر شهرة في الفقه.
أحكام الطلاق الكنائي في القانون الأردني
ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على ضرورة وجود النية لإيقاع الطلاق عند استخدام ألفاظ كُنَائية قد تحتمل معاني أخرى. لذا، يجب أن يكون الزوج قد نوى الطلاق عند إصداره لقول كُنَائي، وإذا لم يكن لديه هذه النية، فلن يعتبر الطلاق واقعًا.
حسب المادة الرابعة والثمانين من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لعام 2010: “يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون الحاجة إلى نيّة، وبالألفاظ الكُنَائيّة -التي تحتمل معنى الطلاق وغيره- بالنيّة”.
تعريف الطلاق
الطلاق هو: إنهاء عقد الزواج بعبارة الطلاق أو ما يُشابهها، أو رفع قيد الزواج بشكل فوري (عن طريق الطلاق البائن) أو لاحقًا (بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي) باستخدام صيغ معينة. ويجب أن تتوافر شروط صحية كي يُحتسب الطلاق صحيحًا، ومن بين هذه الشروط ما يتعلق بصيغته، حيث يُصنف الطلاق إلى الأنواع التالية حسب الصيغة:
- الطلاق الصريح
الطلاق الصريح هو ما يُفهم من صياغته مباشرة عند النطق به، دون أن يحتمل أي معنى آخر، مثل قول الزوج لزوجته: “أنت طالق، طلّقتك، أنت مطلّقة”. في هذا النوع من الطلاق، لا تحتاج النية إلى الوجود، ويعتبر الوقوع الفوري ما لم توجد دلائل تشير إلى خلاف ذلك، كأن يكون الشخص مُكرَهًا أو مُخطئًا.
- الطلاق الكنائي
يتم تعريف الكناية بأنها التحدث بشيء مع الرغبة في شيء آخر. بناءً عليه، يُطلق الطلاق الكنائي على ألفاظ غير مخصصة للطلاق ولكنها تحتمل معاني أخرى، مثل قول الزوج “سرّحتك، أنتِ مسرّحة، فارقتك، أنتِ مفارقة، الحقي بأهلك، اعتدّي”، حيث تُفسر هذه الألفاظ بعدة معاني، مما يوجب وجود أحكام خاصة بها تختلف عن تلك الخاصة بالطلاق الصريح.
حالات لا يُقبل فيها الطلاق
يشتمل الطلاق على ضرورة أن يكون المصرّح به ناضجًا، عاقلًا، ومختارًا. لذا، لا يُقبل الطلاق في الحالات التالية:
- الطلاق تحت الإكراه، إذ إن أي شخص يُجبر على تطليق زوجته بالقوة يعتبر طلاقه غير واقع.
- الطلاق أثناء السكر، حيث يُعتبر الشخص المُسكر فاقدًا للوعي ولا يعي ما يقول.
- الطلاق في الغضب، ويشير هنا إلى أن الغضب يجب أن يصل إلى حد غلق العقل بحيث لا يكون الشخص مدركًا لما يقوله.
- الطلاق بالنسيان أو الخطأ أو عدم الانتباه؛ حيث أشار النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الله يُعفي عن أمة محمد ما يكون بالنسيان أو الخطأ أو الإكراه.
- الطلاق الصادر عن المعتوه أو الشخص المصاب بمرض عقلي.