أحكام الطلاق قبل consummation في الزواج

الطلاق قبل الدخول وإمكانية العودة

يعتبر الطلاق الذي يحدث قبل الدخول والخلوة الشرعية زواجًا مؤقتًا من الممكن اعتباره بائناً بينونة صغرى. حيث عندما يتزوج الرجل من امرأة، ثم يحدث الانفصال عبر الطلاق قبل الخلوة الشرعية (وهي الامتزاج الصحيح)، فلا يكون هناك عدة واجبة على المرأة، إذ لم يحدث الدخول الشرعي.

استنادًا إلى قوله -تعالى-: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا). ولعودة الزوج إليها لا بد من وجود عقد ومهر جديد.

أحكام الطلاق قبل الدخول

يشير مفهوم الطلاق قبل الدخول إلى انفصال رجل عن امرأة ارتبط بها بعقد زواج صحيح، وذلك قبل إتمام الدخول والخلوة الشرعية. ويُعرَّف الخلوة الشرعية بأنها انفراد الرجل بالمرأة العاقد عليها بمكانٍ آمن من أعين الناس، مما يؤدي إلى تثبيت كامل المهر وجميع الأحكام المتعلقة بالطلاق.

تتعلق بهذا النوع من الطلاق عدة أمور هامة تشمل: المهر، العدة، النفقة، الميراث، والهدايا. وفيما يلي تفاصيل كل من هذه الأمور:

المهر

اتفقت آراء الفقهاء على أنه إذا طلق الرجل زوجته ولها مهرٌ متفق عليه قبل الدخول، فإنها تستحق نصف المهر. وقد تناول الفقهاء الحالات التي تستحق فيها المطلقة هذا النصف وقد تباينت آراؤهم حولها. وفيما يلي استعراض آراء المذاهب الأربعة:

  • الحنفية: يرون أن المطلقة أمامها حق الحصول على نصف المهر في حال الطلاق قبل الدخول، على أن يكون المهر مجرد تسمية ولم يُقبض بعد.
  • المالكية: يقولون إن الطلاق قبل الدخول يلزم الزوج بأن يدفع نصف المهر المسمّى، إلا إذا طلبت الزوجة الطلاق لسبب يتعلق بعيب فيها، ففي هذه الحالة لا يحق لها المهر. وكذلك إذا طلقها لعيب فيها، فلا يحق لها المهر.
  • الشافعية: يرون أن المطلقة تستحق نصف المهر إذا حدث الطلاق أو الخلع قبل الدخول، شريطة أن يكون سبب الطلاق غير مربوط بالمرأة. أما إذا كان السبب يتعلق بها، فإنها تفقد كامل المهر.
  • الحنابلة: يعتقدون أن الزوجة تستحق نصف المهر إذا كان الطلاق يعود سببه إليها.

العدة

كما ذُكر في الفقرة السابقة، لا عدّة على المطلقة التي تم الطلاق قبل الدخول. ويستند ذلك إلى الآية القرآنية: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا). كما لا فرق في هذا الحكم بين النساء المسلمات أو الكتابيات، ويذهب العلماء إلى أن وصف المؤمنين هنا هو مجرد تعبير لغوي.

النفقة

على الرغم من أن الطلاق الذي يقع قبل الدخول يعد بائنًا، إلا أنه لا يترتب عليه إلزام النفقة، حيث تستحق النفقة فقط في فترة العدة. وبالتالي، فإن الطلاق قبل الدخول لا يفرض عدّة أو نفقة. وفيما يتعلق بالمتع الواردة في الآية الكريمة: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)، فإن المقصود به هو التعويض عن المهر.

الميراث

بخصوص ميراث المطلقة التي انفصلت قبل الدخول في مرض الموت، هناك عدة آراء، هي كالتالي:

  • الرأي الأول: ترى الأغلبية من العلماء أن المطلقة ثلاث مرات قبل الدخول لا ترث من الزوج، ولا تجب عليها عدة أو نفقة، وتستحق فقط نصف المهر. وهذا هو رأي الحنفية والشافعية وقول لبعض الحنابلة وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي.
  • الرأي الثاني: ينص على أنها ترث كامل الميراث وتعدد وتستحق نصف المهر. وهذا يرى به الحسن البصري وأبو عبيد وعطاء.
  • الرأي الثالث: يتضمن حقها في الميراث ولكن دون الحاجة للعدّة، وكذلك تحصل على كامل المهر، وهذا يُذكر في رواية عن عطاء.
  • الرأي الرابع: وفق رواية أبي عبيد عن مالك، فإن لها نصف المهر وتجب عليها العدة، بالإضافة إلى حقها في الميراث.

رد الهدايا

تُعتبر الهدايا التي تُقدم خلال فترة الخطوبة والزواج من العقود الهبة، ولا يمكن للرجل استردادها لأن الهبة تلزم بالقبض وتصبح ملكًا للزوجة. في حال كانت الهدايا جزءًا من المهر، فإن الزوجة تحتفظ بها حتى إبرام العقد، وبعد الطلاق أو فسخ الخطوبة، يحق للزوج استرداد الهدايا إذا كانت قد استلمت نصف المهر.

إذا لم يتم استلامه، فإن الهدايا تعتبر ضمن المهر إذا أرادت الزوجة ذلك. كما يجب التنويه أن فترة الخطوبة غير ملزمة مثل عقد الزواج، لذا يمكن للطرفين التراجع عنها، وعليهما قبول هذا التراجع مالم يكن هناك سبب مقنع لذلك. بالنسبة للهدايا القابلة للهلاك مثل الطعام أو الملابس، فلا يحق للمخطوبة ردها.