أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي

اللُقَطة وأحكامها

تُعرَّف اللُقَطة في المصطلحات الشرعية بأنها المال الذي فقده صاحبه، ولها مجموعة من الأحكام والمسائل التي تتناولها كتب الفقه الإسلامي، وهذا يأتي نتيجة لحرص الشريعة الإسلامية على حماية المال وحقوق الملكية الفردية.

مسائل اللُقطة الفقهية

تتنوع مسائل اللقطة بناءً على حالاتها، قيمتها، ومكان اكتشافها، وفيما يلي توضيح لبعض منها:

اللُقطة ذات القيمة الكبيرة

خصص الفقهاء أحكامًا خاصة للُّقطة ذات القيمة العالية، وفيما يلي بعض من هذه الأحكام:

  • إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، يتعين على من وجدها أن يعلن عنها لمدة عام كامل، مع بذل الجهد في إعلان ذلك صباحاً ومساءً في المكان الذي عثر فيها، وكذلك في المناطق المحيطة. يجب أن يقوم بتعريفها مرة واحدة يوميًا، ثم أسبوعيًا، ثم شهريًا، على أن يكون التعريف بدون ذكر اسم اللقطة أو تفاصيلها. إذا تبيّن له صاحب اللقطة، يجب عليه إعادتها له.
  • أفتى بعض العلماء بأنه يُمكن الاكتفاء بالاعلان عن اللقطة من خلال وسائل الإعلام الحديثة بصورة دورية.
  • إذا لم يظهر صاحب اللقطة خلال عام كامل، فإن من وجدها لديه خياران:
    • إما أن يتملك المال الملتقط وينتفع به، وفي حال ظهور صاحبه، يقوم بإعادته، وإن كان قد استهلكه، يدفع له قيمته، علمًا بأنه يضمن قيمته حتى وإن فقد بسبب كوارث طبيعية.
    • أو أن يحتفظ بها حتى يظهر صاحبها ليعيدها له، وفي هذه الحالة لا يتحمل الملتقط ضمانها إلا في حال حدوث تقصير منه في حفظها أو الاعتداء عليها.

مسائل فقهية أخرى

توجد أيضًا عدة أحكام شرعية تتعلق باللقطة، نوضح بعضها كما يلي:

  • إذا كانت اللقطة ذات قيمة ضئيلة، فإنه لا يتوجب على من وجدها الإعلان عنها لمدة عام، بل يمكن الاكتفاء بمدة يُرجح معها أن صاحب المال قد تخلص منه. ويحق له تملكها أو حفظها كما تم ذكره سابقًا.
  • في حالة العثور على المال في أرض أو ملكية خاصة، يجب على الشخص إعادة المال إلى مالك الأرض أو العقار، لكونه يُعتَبر ملكًا له.
  • إذا تمكن من التعرف على صاحب المال، يتوجب عليه تسليم المال إليه دون الحاجة إلى الإعلان عنه، إذ لا تُعتبر هذه الحالة لقطة.
  • تسقط المسئولية عن ملتقط المال إذا قام بتسليمه للجهة الرسمية المختصة بهذا الشأن.
  • ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يُمكن التصرف في اللقطة التافهة، التي لا يرغب الناس في تملكها ولا تُعَد ذات قيمة عند ذوي الدخل المتوسط، بشكل فوري.