أحكام تتعلق بالطلقة الأولى
تتضمن الطلقة الأولى مجموعة من الأحكام والمسائل المتنوعة، نعرض بعضها فيما يلي:
- إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته خلال فترة العدّة، يمكنه القيام بذلك بطريقتين:
- الطريقة الأولى: بالقول؛ حيث يقول الزوج: “راجعت” أو “رددت” أو “أمسكت” أو “رجعت امرأتي”، وبذلك تثبت الرجعة.
- الطريقة الثانية: بأن يطأ الزوج زوجته، بشرط أن ينوي إرجاعها؛ ففي هذه الحالة تثبت أيضًا الرجعة.
- إذا أراد الزوج إرجاع زوجته المطّلقة خلال فترة العدّة من الطلقة الأولى، فلا يُشترط رضا الزوجة أو الولي؛ كما قال الله -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا).
- بعد إجراء الطلقة الأولى، يجب على الزوجة أن تعتد بثلاثة قروء، ويكون الطلاق في هذه الحالة رجعيًا. يتمكن الزوج من إرجاعها في أي وقت خلال مدة العدّة. وإذا انتهت العدّة دون أن يُرجعها، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، ولا يمكنه إرجاعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبموافقتها وحضور وليّ وشاهدي عدل.
- في حال طلاق الزوج لزوجته الطلقة الأولى بعد عقد النكاح ولكن قبل الدخول بها، أو في حالة فسخ العقد، فلن تكون هناك عدّة تستوجبها، ويمكنها الزواج بمجرد الطلاق إن رغبت، وهو ما يذهب إليه جمهور العلماء. قال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)، وهذا الحكم يمتد ليشمل الزوجات الكتابيات، وذُكرت المؤمنات هنا للتغليب.
- إذا طُلقت الزوجة الطلقة الأولى ولم يقم الزوج بإرجاعها خلال فترة العدّة، فيحق له أن ينظر فقط إلى وجهها وكفيها، لأنها أصبحت كالأجنبية عنه.
- إذا تمت رجعة المطلقة بعد الطلقة الأولى خلال فترة العدّة أو بعد انقضاء العدّة عندما أصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، فإنها تُعتبر كأنها تمتلك الطلقة الأولى. إذا طلقها الطلقة الثالثة بعد ذلك، فإنه يحرم عليها، لأن ذلك يمثل طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ولا يُمكنه إرجاعها إلا بعد أن تتزوج زواجًا صحيحًا من غيره ثم تطلق.
- في حالة الطلاق الأولى للمرأة بينما هي في فترة العدّة، فإنها ليست ملزمة بالإحداد باتّفاق الفقهاء؛ إذ يُستحب لها أن تتزين وتتعرّض لمطلِّقها، عسى أن يُصلح الله حالهما ويرجعان لبعضهما. ومع ذلك، يذهب الإمام الشافعي إلى جواز الإحداد إذا كانت المرأة لا ترغب في الرجعة.
- أثناء فترة العدّة من الطلقة الأولى، يُحظر على الزوج معاشرة الزوجة دون نية الرجعة، حيث تصبح محرمة عليه. وهذا هو ما يميل إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنبلية. بينما ذهب الحنفية إلى القول بجواز الاستمتاع ومعاشرة الزوجة المطلّقة بدون نية الرجعة، مع كراهة ذلك، ويكون ذلك جائزًا بدون كراهة إذا كان ينوي إرجاعها، لأنها خلال العدّة من الطلاق الرجعي تُعتبر في حكم الزوجة ويملك الزوج مراجعتها في أي وقت.
ما معنى الطلقة الأولى؟
ينقسم الطلاق إلى نوعين؛ طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي يحدث خلال فترة العدّة من الطلقة الأولى أو الثانية، حيث يمكن للزوج إرجاع زوجته خلال هذه الفترة دون الحاجة لعقد أو مهر جديدين. إذا تأخر في إرجاعها وانقضت عدتها، يتحول الطلاق إلى بائن بينونة صغرى، والذي يتطلب أحكامًا وشروطًا خاصة.
الطلقة الأولى تُعتبر من الطلاق الرجعي وتختص بفترة العدّة. يُعرف الرجعي لغويًا بأنه العودة، وشرعًا يُعبر عن إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة العدّة، مما يسمح له بإعادة زوجته بعد الطلقة الأولى أو الثانية بدون الحاجة إلى مهر أو عقد جديدين، بشرط أن تكون تلك الخطوة خلال فترة العدّة. ويُعتبر الطلاق الرجعي منتهيًا عند انتهاء عدّة الزوجة.
الآثار الناتجة عن الطلقة الأولى
يظل عقد الزواج قائمًا بعد الطلقة الأولى طالما أن المرأة في عدّتها، مما يبقيها في حلٍ لزوجها. عند إرجاع الزوجة خلال فترة العدّة، تترتب الآثار التالية:
- يمكن للزوج الاستمتاع بزوجته والخلوة بها، ويحل له الوطء.
- تظل الزوجة ملزمة بمسكنها، وعليها أن تتزين لزوجها، وليستحق كل منهما الإرث إذا توفي أحدهما خلال فترة العدّة.
- يجب على الزوج توفير النفقة والسكن لزوجته.
- أوضح العلماء أنه لا يُشترط رضا الزوجة إذا رغب الزوج في إرجاعها خلال فترة العدّة. وإذا انتهت العدّة ولم يُرجع الزوج زوجته، يصبح الطلاق بائنًا بينونة صغرى، وتترتب عليه آثار مختلفة عن الطلاق الرجعي، منها أن الزوج لا يستطيع إرجاع الزوجة إلا بعقد ومهر جديدين، وتصبح المطلقة بعد انتهاء العدّة مُخيّرة بين أن تتزوج زوجها السابق إذا رغب في ذلك، أو أن تتزوج غيره.