أحكام المسح على الجوارب في الفقه الإسلامي

حكم المسح على الجوارب ومدته

لقد تم إثبات مشروعية المسح على الخُفّين من خلال السنة النبوية الشريفة. لذا، يمكن للمسلمين المسح على الخُفّين والجوارب والنعلين، بالإضافة إلى اللفائف أو الخِرَق التي تُستخدم لتغطية الأقدام. وقد أظهرت النصوص الشرعية أن المدة المسموح بها للمسح على الجوارب هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. والقول الأكثر قبولًا بين العلماء هو أن بداية هذه المدة تبدأ من أول مسحة بعد حدوث الحدث، وليس من وقت ارتداء الجوارب أو من الحدث بعد ارتدائها. على سبيل المثال، إذا توضأ المسلم لأداء صلاة الفجر ثم ارتدى جوربيه، وأحدث في الساعة التاسعة صباحًا دون أن يتوضأ، ثم توضأ في الثانية عشرة ماشيًا على جوربيه، فإن المدة تبدأ من تلك اللحظة وتستمر ليوم وليلة إذا كان مقيماً. كما أن الطهارة لا تنقض بنهاية مدة المسح، بل تنتقض عند حدوث الأمور المعروفة التي تنقض الوضوء.

شروط المسح على الجوارب

هناك عدة شروط يجب توافرها للمسح على الجوارب، وهذه الشروط هي:

  • ضرورة ارتداء الجوارب على طهارة.
  • أن تكون الجوارب أو الخفاف طاهرة في ذاتها.
  • المسح يجب أن يكون في حالة الطهارة من الحدث الأصغر، لا من الحدث الأكبر كحالة الجنابة وما يتطلب الغسل.
  • المسح يجب أن يتم ضمن المدة المحددة شرعًا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

كيفية المسح على الجوارب

الأصل المشروع في المسح على الخفين أو الجوارب هو أن يكون المسح على ظاهرهما وليس باطنهما. فقد رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: (قد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خُفَّيه). ويتحقق ذلك من خلال تمرير اليدين بعد بلليهما بالماء على الخف لمرة واحدة. ولا يشترط لصحة المسح تغطية كامل سطح الخف أو الجورب، بل يكفي مسح جزء منه ليكون المسح صحيحًا.