أحكام الوصية
تعد الوصية أمرًا مستحبًا للأشخاص الذين يمتلكون ثروة كبيرة ولا يحتاج ورثتهم إليها. بإمكانهم تخصيص جزء من أموالهم ليُصرف في مجالات البر والخير، ليصل ثوابها إليهم بعد وفاتهم. يجب أن لا يتجاوز ما يوصون به ثلث التركة. بينما تكون الوصية واجبة في حالات معينة؛ مثل الأنسان الذي تكون ذمته مشغولة بدين، سواء كان هذا الدين لله -تعالى- أو لأحد الأفراد، وكذلك لمن لديه أمانات لم تُسترد. في هذه الحالات، يُلزم الشخص بكتابة وصيته وتوضيحها لعدم ضياع الحقوق. وأيضًا، إن ترك المسلم أموالًا طائلة، يجب عليه توجيه وصيته بما لا يزيد عن الثلث لأقربائه غير الوراثين. بينما تُعتبر الوصية محرمة في حال تخصيص المسلم أحد الورثة مثل ابنه الأكبر أو زوجته بمال معين دون باقي الورثة.
شروط الوصية
تتطلب الوصية وجود المُوصي والمُوصى له والمُوصى به، وفيما يلي الشروط التي يجب توفرها في كلٍ منهم:
- شروط المُوصي: يجب أن يكون المُوصي مؤهلاً للتبرع، حيث يتطلب ذلك أن يكون عاقلًا بالغًا حرًا مختارًا وغير محجور عليه بسبب السفه أو الغفلة.
- شروط المُوصى له: ينبغي أن يكون المُوصى له غير وارث من ورثة المُوصي، وأن لا يكون قد ارتكب جريمة قتل مُحرم بحق المُوصي.
- شروط المُوصى به: يجب أن يكون المُوصى به قابلًا للتملك بعد وفاة المُوصي، وأن يُعتبر مالاً مُتقوماً من منظور الطرفين.
الحكمة من مشروعية الوصية
إن من رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده أنه جعل الوصية مشروعًا، حيث تتيح للمسلم فرصة تعويض ما فات من الاجتهاد في أعمال البر والخير، مما يزيد من حسناته وقرباته لدى الله. من خلال الوصية، يمكن للمسلم تخصيص جزء من ماله لمساعدة الفقراء والمحتاجين، مما يعود بالنفع عليهم. كما يمكنه تكريم من أسدى له معروفًا أو الحفاظ على صلة الرحم مع أقاربه غير الوراثين، وبذلك يعزز من رصيده في الأجر والأعمال الصالحة حتى بعد وفاته.