أحكام الوكالة في الإسلام
تباينت آراء العلماء حول حكم الوكالة العامة. حيث يرى المالكية والحنفية أنها جائزة بشكل عام دون الحاجة إلى تحديد الثمن أو النوع، بينما يأخذ الشافعية والحنابلة بمشروعية الوكالة فقط إذا كانت خاصة بنوع معين مثل ثوب أو بيت، كما يتوجب على الموكل الالتزام بشروط عقد الوكالة ومراعاة الأعراف والعادات المتبعة في هذا الشأن. تجوز الوكالة في مسائل مثل النكاح والهبة والصدقة وسداد الديون، ولكن لا تُقبل في حال الظهار.
شروط الوكالة
يتطلب الأمر في الوكالة أن يكون الموكل مالكاً لما يتولى وكالته، وأن يكون مؤهلاً قانونياً للتصرف. كما يجب أن يكون الشيء الموكل فيه معلوماً ومباحاً، إذ لا يصح التوكيل في شيء محرم مثل الخمر أو التربح بطرق غير مشروعة.
حكم الوكالة
إن الأصل في الوكالة هو الإباحة، وقد تكون مندوبة إذا كانت تعين على أمر مستحب. بينما في حال كانت الوكالة متعلقة بشيء مكروه، فإنها تصبح مكروهة أيضاً. وإذا كانت تهدف إلى دفع ضرر عن الموكل، تصبح واجبة. من ناحية أخرى، تحرم الوكالة إذا كانت تتعلق بأمر محرم.
الحكمة من مشروعية الوكالة
أقر الله تعالى الوكالة لحماية مصالح الأفراد وتخفيف الأعباء عنهم، حيث قد يحتاج أحدهم إلى شخص ذو خبرة أو تخصص. لا يستطيع الجميع القيام بمهامهم لأسباب متنوعة مثل العجز أو المرض أو الغياب، مما يستدعي وجود من ينوب عنهم في شؤونهم الشخصية.
ضمان الوكيل
إذا أدى تفريط الوكيل إلى فقدان الشيء الموكل فيه، فإنه يتحمل المسؤولية عنه. وفي حالة عدم وجود تقصير أو تعدٍ، فلا يقع عليه أي ضمان. ويعتبر الوكيل بطبيعته أميناً.
معنى الوكالة
تُعرَّف الوكالة في اللغة بأنها الحفظ والتفويض، بينما في الاصطلاح تعني أن ينوب شخص مؤهل قانونياً والذي يتمتع بالحرية في تصرفه. تشمل النيابة جميع حقوق العباد أو حقوق الله تعالى، وذلك ما عدا أولئك الذين يتصرفون بإذن مثل العبد أو المحجور عليه بسبب السفه. كما يمكن أن تكون الوكالة محددة بزمن معين، مثل شهر أو سنة.