أحكام زكاة عروض التجارة
تعتبر زكاة عروض التجارة واجبة وفقاً لآراء غالبية الفقهاء، وقد وضعوا عدة شروط لوجوبها كما يلي:
- بلوغ النصاب
يشترط أن تصل الأموال المخصصة للتجارة إلى حد معين من الذهب أو الفضة. فإذا كانت قيمة هذه العروض أقل من النصاب المطلوب فلا تكون واجب فيها الزكاة. كما يمكن ضم العروض المختلفة إلى بعضها البعض عند تقييم الزكاة. وهناك تباين في الآراء حول النقد الذي يجب أن يُقيم به عروض التجارة.
يتبنى الحنابلة وبعض الروايات عند الحنفية الرأي بأن العروض تقوّم بما هو أكثر نفعًا للفقراء. فإن تم تقييمها بأحد النقدين وبلغت النصاب، بينما لم تبلغ بالآخر، يجب إخراج الزكاة بناءً على ما بلغ النصاب. وبالتالي، يحق للمالك الاختيار بين أسلوبين من التقييم. في حين يرى الشافعية أنه يجب تقييمها بناءً على قيمة الشراء بأحد النقدين. والأفضل هو اتباع الرأي الأول الذي ينصح بتقييم العروض بأكثر نفعًا للفقراء، ويبدأ الحول عند بلوغ قيمة العروض النصاب.
- نية التجارة
تعتبر نية التجارة شرطًا أساسيًا عند بدء عمليات البيع والشراء، حيث إن العروض صُممت في الأصل للاستخدام الشخصي ولا تتحول إلى تجارة إلا بنية واضحة.
- حلول الحول
عند حلول الحول، يتوجب على المالك تقييم عروض المال وإخراج زكاة التجارة الخاصة به.
- الملك التام لعروض التجارة
يجب أن يملك الشخص العروض بشكل كامل من خلال البيع أو قبول الهبات أو الوصايا أو الكسب الحلال، وإذا ورث أو حصل على هبة ثم نوى التجارة، تعتبر تلك العروض من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. وإذا لم يكن لديه نية التجارة، فإن الزكاة تجب على المواد المملوكة إذا كانت قد بلغت النصاب ومر عليها حول كامل منذ تملكها.
مفهوم عروض التجارة
تشمل عروض التجارة جميع السلع التي تم إعدادها للبيع والشراء بهدف تحقيق الربح، وتجدر الإشارة إلى أنها تشمل كل أنواع الأموال عدا الذهب والفضة. وعادةً ما تعني التجارة عملية البيع والشراء لكسب الربح في جميع أنواع الأموال باستثناء النقدين. أي شيء مخصص للتجارة ويكون من أي نوع أو صنف يتحتم إخراج زكاة العروض عليه، مثل الإبل والبقر.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾.
الأمور المنقضية للحول
ينقطع حول عروض التجارة بناءً على عدة شروط كما يلي:
- إذا نقص النصاب أثناء الحول قبل انتهائه، مثلاً: إذا كان لدى شخص أربعون خروفاً ونقص منها واحد قبل انتهاء الحول، فلا تكون هناك زكاة، حيث أن بلوغ النصاب ضروري لاستحقاق الزكاة في كامل فترة الحول.
- إذا تم بيع النصاب بغير جنسه خلال فترة الحول دون نية التهرب من الزكاة، فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع الحول، إلا في حالة عروض التجارة.
- في حال تم استبدال النصاب بغير جنسه أثناء الحول دون نية التهرب من الزكاة، فهذا يؤثر أيضًا على دورة الحول، كما في حالة شخص لديه أربعون خروفًا واستبدلها بأربعين بقرة، حيث يبدأ حول جديد عند فعل ذلك. وبالتالي، إذا تم بيعها أو استبدالها بنفس الجنس، فإن الحول لا ينقطع، كاستبدال أربعين خروفًا بأربعين خروفًا آخر. ومع ذلك، إذا تمت هذه العمليات بقصد التهرب من الزكاة، فلن ينقطع الحول.