أحكام العدّة
تحتوي أحكام العدّة على مجموعة من القواعد التي تحددها النصوص الشرعية، ومن أبرز هذه الأحكام:
- المرأة التي في عدّة طلاق بائن تعتبر كالأجنبية، مما يعني أنه لا يُسمح للرجل بمعاشرتها أو حتى النظر إليها أو الخلوة بها؛ وذلك بسبب انتهاء العلاقة الزوجية بينهما. ولا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعد إبرام عقد ومهر جديدين في حالة الطلاق البائن بينونة صغرى، بينما في حالة البينونة الكبرى، يجب عليها أن تتزوج من آخر ويدخل بها قبل أن يتم الزواج بها مجددًا.
- في حالة الطلاق الرجعي، تُعتبر المرأة كزوجة، ويحق للرجل أن يعيدها إلى عصمته دون الحاجة إلى إذن أو رضا منها.
- عند انتهاء عدّة المرأة الناتجة عن الطلاق الرجعي، وفي حالة عدم إعادتها من قبل الزوج خلال فترة العدّة، تصبح بائنة، ويُسمح له بإعادتها بعقد ومهر جديدين إذا أراد ذلك.
- يحظر على المرأة المعتدّة الخروج لأداء فريضة الحج أو العمرة، حيث إنّ الحج لا يُفوَّت ولكن العدّة قد تنتهي.
- لا يُسمح للمعتدّة بالزواج من رجل آخر حتى تنتهي عدّتها.
- تستطيع المرأة المعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى مكان آخر عند الضرورة.
عدّة المتوفّى عنها زوجها
يتفق أهل العلم على أن عدّة الوفاة تبدأ من لحظة تأكد موت الزوج؛ أي من يوم الوفاة، ويُحتسب اليوم الذي توفي فيه ضمن العدّة إذا كان موت الزوج قد حدث خلال النهار. تُحدد مدة العدّة بأربعة أشهر وعشرة أيام، وفي حالة كون المرأة حاملًا، فإن عدّتها تنتهي بعد وضع حملها. كما يتوجب عليها تجنب مظاهر الزينة والالتزام بالبقاء في البيت الذي توفي فيه زوجها وعدم الخروج منه طوال فترة العدّة، إلا في حالات الضرورة مثل العلاج أو شراء المستلزمات الأساسية أو الذهاب إلى العمل.
الحكمة من مشروعيّة العدّة
شرع الله تعالى العدّة لحِكم عدة، من بينها: براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، احترامًا للميت، والحفاظ على حرمة الزوج في عيني زوجته، وصيانتها عن التعلق بالرجال أو استقطابهم. كما أُقرَّت العدّة لإتاحة الفرصة للزوج المُطلق لعودة زوجته إلى عصمته، لتكريم العلاقة بين الزوجين وتأكيد أهمية الزواج، حيث لا يُفسخ العقد إلا بعد التروي والتأمل.