أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً
تتعدد أحكام العدة المرتبطة بالمطلقة طلاقاً بائناً نتيجة لتنوع القضايا المتعلقة بها، ويمكن تلخيص أهم النقاط تحت العناوين التالية:
مدة عدة المطلقة طلاقاً بائناً
تتفاوت مدة عدة المطلقة طلاقاً بائناً بناءً على حالة المرأة، حيث قرر الفقهاء استناداً إلى النصوص الشرعية ما يلي:
- المطلقة التي ما زالت تأتيها الدورة الشهرية، فإن عدتها تكون ثلاث حيضات؛ وبذلك تنتهي عدتها بانتهاء حيضها الثالث بعد الطلاق.
- أما المطلقة التي يئست من الحيض نتيجة تقدم عمرها، أو التي لا تخرج لها الدورة الشهرية لأسباب معينة، مثل صغر سنها، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر.
- وفي حال كانت المطلقة حاملاً، فإن عدتها تنتهي عند وضع الحمل، سواء كانت فترة الحمل طويلة أو قصيرة.
أنواع الطلاق البائن
ينقسم الطلاق البائن إلى نوعين رئيسيين، هما:
- الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي لا يمكن للزوج العودة إلى زوجته المطلقة فيه إلا بعقد جديد، ويندرج تحت هذا النوع الطلاق قبل الدخول وطلاق الخلع وفقاً للقول الصحيح بين العلماء.
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يحدث بعد الطلقة الثالثة، حيث لا تحل الزوجة لزوجها الأصلي حتى تتزوج من رجل آخر، مع ضرورة أن يعقد الزوج الجديد بها عقداً شرعياً ويدخل بها ثم يفارقها، قبل انتهاء عدتها منه.
أحكام عدة المطلقة طلاقاً بائناً
توجد العديد من الأحكام المتعلقة بعدة المطلقة طلاقاً بائناً، ونذكر منها ما يلي:
- تبدأ فترة العدة من تاريخ وقوع الطلاق، وليس من تاريخ التسجيل أو الاعتماد في المحاكم والدوائر القضائية.
- وفقاً للحنفية وبعض المذاهب الأخرى، فإن الطلاق الناتج عن زواج صحيح يتطلب عدة بعد الدخول أو الخلوة الشرعية الصحيحة، وهذا يعرف بما يجري مجرى الدخول.
- المعتدة من الطلاق البائن تعتبر كالأجنبية بالنسبة لزوجها السابق، حيث يتعذر عليه معاشرتها أو السكن معها أو الخلوة بها أو النظر إليها، وذلك نتيجة انقطاع آثار الزوجية بينهما.
- يحظر على المرأة المطلقة طلاقاً بائناً، أو طلاق رجعي، أو بسبب وفاة زوجها الزواج من آخر ما دامت في عدتها الشرعية.
- يجب أن تكون فترة العدة في بيت الزوجية، وللمعتدّة الالتزام بالإقامة في هذا البيت، ولا يجوز لها الخروج منه أو الانتقال إلى مكان آخر إلا لسبب شرعي، كما لا يحق للزوج المطلق أو ورثته إخراجها من بيت الزوجية خلال فترة العدة.