أحكام فترة العدة للمرأة بعد وفاة زوجها

مدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها

تلتزم المرأة المتوفى عنها زوجها بمدة عدّة تبلغ أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وكذلك بغض النظر عن كونها ممن تنتظم في الدورة الشهرية أم لا. ويستند هذا الحكم إلى ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء قد استثنوا المرأة الحامل، إذ تنتهي عدتها بعملية وضع الحمل.

مكان العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها

يُفترض بالمرأة المُعتدّة نتيجة وفاة زوجها قضاء فترة عدّتها في المنزل الذي كانت تعيش فيه عند وفاته. وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين. ومع ذلك، فقد رخصوا لها بالانتقال إلى مكان آخر إذا كانت تشعر بالخوف على نفسها في ذلك المنزل أو إذا لم تجد من يتولى شؤونها، أو لم تكن قادرة على القيام بهذه الشؤون بنفسها. حيث قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله- إنّ المرأة المُعتدّة يمكنها الانتقال إذا كانت تخشى من تهدُم منزلها أو غَرَقِه، أو إذا اضطرها مالك المنزل المستأجر بالخروج بسبب انتهاء مدة الإيجار أو ارتفاع السعر.

أحكام متعلقة بالمعتدة عن وفاة زوجها

تتضمن فترة العدة مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمرأة المتوفى عنها زوجها. وفيما يلي بيان لبعض هذه الأحكام:

  • يُحظر عليها الزواج، فلا يجوز لأحد أن يُقدّم عرض الزواج للمعتدة عن وفاة زوجها، ولكن يمكن التعريض بذلك.
  • لا تجب عليها النفقة من أموال الزوج، لأن العلاقة الزوجية قد انتهت بوفاته.
  • يجب على المرأة الالتزام بالإحداد على زوجها المتوفى، ويشمل ذلك الامتناع عن كل ما يزينها مثل الملابس والطيب والزينة.
  • لا يُسمح للمعتدة بالخروج من منزلها إلا لعذر قاهر، مثل الذهاب لجلب الطعام أو الهرب من خطر الانهيار وما شابه.
  • إذا كانت المرأة حاملاً وأنجبت، فإن نسب الطفل يُعتبر ثابتاً لزوجها المتوفى.