أحكام النفاس
النّفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد وضع مولودها، ويعتبر هذا الدم نتيجةً طبيعية للولادة. تُعرف المرأة في هذه المرحلة بـ “النفساء”، ويترتب على هذه الحالة أحكام شرعية تخص المرأة في مجالات متعددة.
مدة النفاس
طبقاً لآراء بعض العلماء، تتراوح مدة النفاس في حدها الأعلى بين أربعين يوماً. قد تطهر المرأة قبل انتهاء هذه المدة، وإذا نزل الدم بعد الأربعين، تعدُّ طاهرةً، حيث يُعتبر الدم الناتج دماً فاسداً يتبع أحكام الاستحاضة، وبالتالي لا يُعتبر نفاساً. بينما يرى بعض أهل العلم أن الحد الأقصى للنّفاس يمكن أن يصل إلى ستون يوماً، ولا حدّ أدنى له. إذا توقفت المرأة عن رؤية الدم قبل مرور الستين يوماً، وغلب على ظنّها أن النفاس قد انتهى، فإنها تعتبر طاهرة، ولكن إذا استمرّ النزيف، فإنها تكون في حكم المستحاضة. ورغم أن فترة النفاس لدى الغالبية تتراوح حول الأربعين يوماً، إلا أن هذه المدة قد تزيد أو تقل، ويمكن للمرأة النفساء أن تتحقق من طهارتها عن طريق علامات معينة، وهما:
- الأولى: النشاف، أي جفاف المحل.
- الثانية: القصة البيضاء، وهي السائل الأبيض.
وبناءً على شرط تحقق الطهارة، فإن العبرة تكون بوجود العلامات المذكورة وليس بانقضاء مدة معينة. فالفتوى تتعلق بالعلة وجوداً وعدماً، ولا تؤثر ما قد تراه المرأة من كدرة أو صُفرة على طهارتها. وقد ورد عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- قولها: (كنا لا نعتد بالصُفرة والكُدرة بعد الغسل شيئاً).
ما يحرم على النفساء
يعدّ النفاس حالة فيزيائية ترتبط بها أحكام شرعية معينة. فعندما تكون حالة النفاس قائمة، يُحرّم على المرأة النفساء ممارسة الصلاة، الصوم، والجماع. أما في حالة تحقق الطهارة، فإنها تتخلص من هذه الأحكام. وإذا تجاوزت الفترة المعروفة للنفاس (ستين يوماً)، فإنها تتعامل كالمستحاضة، إلا إذا تطابقت الحالة مع عادة حيضها. والمرأة المستحاضة تُصلى وتصوم وتحتاط من نزول الدم وتجب عليها الوضوء لكل صلاة. ولا يُشترط على الزوج الانتظار مدة أربعين يوماً لممارسة العلاقة مع زوجته إذا طهرت قبل تلك المدة، حيث لم يُحظر أي دليل شرعي ذلك. وبالتالي، إذا أُبيح لها العبادة، يكون الجماع مباحاً من باب أولى.