أحكام وراثة العصبة في النظام الإسلامي

أحكام العصبة في الميراث

تعتبر العصبة من أبناء المتوفى وأقاربه الذكور من جهة الأب. وتنقسم العصبة بناءً على سبب الإرث إلى نوعين:
العصبة بالسبب والعصبة بالنسب. العصبة بالسبب تخص إرث المعتق، وتأخذ أحكام العصبة بالنفس بشرط عدم وجود الرق في الوقت المعني، أما العصبة بالنسب فتتوزع إلى ثلاثة أقسام وهي: العصبة بالنفس، العصبة بالغير، والعصبة مع الغير، حيث سنستعرض الأحكام الخاصة بكل منها بالتفصيل فيما يلي:

أحكام العصبة بالنفس

تتكون العصبة بالنفس من الذكور الذين لم تدخل في نسبهم أُنثى. وفي حال وجود أنثى، فلا تُعتبر عصبة. وللعصبة بالنفس أحكام أهمها:

  • الانفراد:

إذا كان العاصب منفرداً، أي لا يوجد أصحاب فرض، فإنه يأخذ جميع التركة. والدليل على ذلك قوله -تعالى-: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ). في هذه الحالة، ورث الأخ جميع تركة أخته التي ليس لها ولد، والأب والجد أولى من غيرهم. ويسري ذلك أيضاً على الأعمام وبني الأخوة.

  • وجود أصحاب الفروض:

عند وجود أصحاب الفروض، يحصل العاصب على ما تبقى من الميراث بعد أن يأخذ كل واحد منهم نصيبه، والدليل على ذلك هو قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر). حيث أوضح -صلى الله عليه وسلم- أن العاصب يأخذ ما يتبقى بعد توزيع الأنصبة لأصحاب الفروض.

  • استغراق الفروض التركة:

تسقط العصبة إذا استغرقت الفروض التركة. في حالة عدم بقاء شيء للعاصب بعد توزيع الأنصبة لأصحاب الفروض، فإنه لا يرث. ومع ذلك، فإن الابن لا يسقط، حيث أن الفروض لا تستغرق التركة في وجوده، وكذلك الأب والجد، اللذان يأخذان السدس في هذه الحالة.

أحكام العصبة بالغير

تشمل العصبة بالغير النساء اللواتي يصبحن عصبة بسبب الذكور الآخرين، بشرط أن يكون لهن نصيب محدد. والأصل في ذلك قوله -تعالى-: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ).

تنتقل الأخت المنفردة مع أخيها من الفرض إلى العصبة، مما يعني أنها لا تأخذ من الإرث أكثر مما يأخذه. وفي العصبة بالغير، يحق للذكر الحصول على مثل حظ الأثنين من الإناث. وبالتالي، فإن أحكام العصبة بالغير تشمل الحاكمين الأخيرين للعصبة بالنفس.

أحكام العصبة مع الغير

تتضمن العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات أو الأب مع البنات أو بنات الابن. وتطبق هنا أيضاً الحكمين الأخيرين للعصبة بالنفس، فيأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض، أو يسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ولا يمكن تصور انفرادها، فإذا انفردت لأخذت جميع التركة فرضاً ورداً.

أحكام اجتماع العصبات

عند وجود أكثر من عصبة، يمكن أن تنقسم المسألة إلى حالتين كما يلي:

  • الاتحاد في الجهة والدرجة والقوة: في هذه الحالة يتم تقسيم المال بشكل متساوٍ، مثل الأبناء أو الإخوة.
  • الاتحاد في الجهة والدرجة: هنا، يختلف العاصبان في القوة، حيث يتقدم الأقوى وهو الأخ الشقيق.
  • الاتحاد في الجهة فقط: إذا اتحد العاصبان في الجهة واختلفا في القوة، يتقدم من له الدرجة الأقوى مثل الابن على ابن الابن.
  • الاختلاف في الجهة: عند اختلاف جهة العاصبين، يُقدّم الأقرب من حيث الجهة، حتى لو كان الأبعد في الدرجة. مثل حال تقدم ابن الابن على الأب.