أسئلة شائعة وإجابات حول موضوع الميراث

تعريف الميراث من الناحية اللغوية والشرعية

الميراث في اللغة هو جمع كلمة “ميراث” ويشير إلى مفهوم البقاء أو انتقال شيء من فرد إلى آخر. أما في الشريعة، فإن الميراث يعني استحقاق الفرد لشيء معين بعد وفاة مالكه بناءً على أسباب وشروط محددة.

ما هو علم المواريث؟

علم المواريث هو المعرفة بالقواعد الفقهية والحسابية التي تحدد حصة كل وارث من التركة حسب الأنصبة المتعارف عليها.

حكم علم المواريث

يعتبر علم المواريث فرض كفاية، أي إذا قام به مجموعة من المسلمين، يصبح ذلك كفيلًا ليصبح في حق الآخرين سنة.

ما هي أركان الميراث؟

هناك ثلاثة أركان للميراث وهي: وفاة المُورث، حياة الوارث، ووجود مال تركه المتوفي.

أسباب الميراث

تتوزع أسباب الميراث على ثلاثة نقاط رئيسية هي: الزواج، الولاء، والنسب، وينقسم النسب إلى أربع جهات: الأبوة، البنوة، الأخوة، والأعمام.

موانع الميراث وأدلتها

تنقسم موانع الميراث إلى ثلاثة أسباب أساسية وهي:

  • الرق: فالأشخاص الرقيقون لا يرثون ولا يُورّثون ولا يمنعون الآخرين من الميراث.
  • القتل: كما ورد في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا”.
  • اختلاف الدين: وقد استند إلى ما قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”.

أقسام الورثة

تنقسم الورثة إلى ستة أقسام، وهي: الوارث بالفرض، الوارث بعصبة النسب، الوارث بعصبة الولاء، الوارث بالرد، الوارث بالرحم، والوارث بولاية العامة للمسلمين.

من هم أصحاب الفروض؟

أصحاب الفروض هم الأشخاص الذين يستحقون نصيبًا محددًا من الميراث، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية، أو بناءً على إجماع العلماء، سواء كان استحقاقهم من خلال القرابة النسبية أو السببية. ويتكون عددهم من عشرة وهم: الزوج والزوجة، الأم، الأب، الجد، الجدة، البنات، بنات الابن، الأخوات لغير الأم، وأولاد الأم.

من هم العصبات النسبية؟

تتكون العصبات النسبية من الأقارب الذكور من جهة الأب الذين يحصلون على باقي التركة بعد توزيعها على أصحاب الفروض، وقد يحصلون على كامل التركة في حال عدم وجود أصحاب فروض.

نصيب الأب من الميراث والأدلة على ذلك

يستحق الأب بالفرض سدس الميراث في حالة وجود أولاد ذكور للابن أو الابنة المتوفاة، استنادًا إلى قول الله -عز وجل-: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”. في حال عدم وجود أبناء ذكور وكان لهما بنات فقط، يحصل الأب على سدس التركه والباقي بالتعصيب، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “اقسموا المال بين أهل الفروض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فالأولى لرجل ذكر”. إذا لم يكن هناك أولاد ذكور أو بنات ولم يكن للأب أصحاب فروض، فإنه يرث كامل المال بالتعصيب، وإذا كان معه أصحاب فروض، فإنه يأخذ كل ما تبقى بعد توزيع الأنصبة على أصحاب الفروض.