أسباب تجعل عقد البيع غير صحيح أو ملغى

أسباب بطلان عقد البيع

يتفق معظم الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن أسباب بطلان عقد البيع تتماشى مع أسباب الفساد في العقود. ففي حالة البيع الباطل أو الفاسد، لا يترتب على هذه العقود أي آثار قانونية متعلقة بالبيع الصحيح، مثل اكتساب الملكية أو جواز الانتفاع. ويمكن تصنيف أسباب بطلان عقد البيع إلى الخلل الذي يحدث في أحد الأركان الأساسية للعقد أو في شرط من شروطه. أما الفقهاء الحنفية فيرون أن أي اختلال في ركن البيع أو شرط من شروط انعقاده يؤدي إلى بطلان العقد. وفي المقابل، فإن اختلال شرط يتعلق بصحة العقد يؤدي إلى فساده دون أن يبطله. لذلك يتفق العلماء على أن أي اختلال يتعلق بأركان أو شروط البيع يعد من أسباب بطلان العقد. على سبيل المثال، تشمل حالات البيع الباطل بيع الميتة أو الدم، وكذلك البيوع التي تعتمد على المراهنة أو الغرر مثل بيع المنابذة، الملامسة، والحصاة.

تعريف البيع

في اللغة، يُعرّف البيع على أنه تبادل شيء بشيء آخر، حيث يُطلق على أحد العنصرين اسم “المبيع” وللآخر “الثمن”. اصطلاحياً، يُفهم البيع كتمليك الأموال مقابل أموال أخرى، كما يعرفه بعض الفقهاء بأنه إخراج ملكية مقابل عوض. يُعتبر الشراء المقابل للبيع، حيث يُدخل الشراء الملكية مقابل عوض معين. على الرغم من أن البيع والشراء متشابهان في اللغة، إلا أن بعض الاختلافات تظهر في العرف؛ حيث يُعتبر البيع فعل البائع والشراء فعل المشتري.

أركان البيع

يتحقق عقد البيع من خلال عدة أركان رئيسية، والتي تُعتبر ضرورية لوجود العقد، وهي:

  • العاقدان؛ وهما البائع والمشتري، ويجب توافر عدة شروط فيهما، مثل التعدد، والتراضي بين الطرفين، وألا يكون أحدهما في حالة حرب.
  • صيغة العقد؛ فيجب أن تتضمن الصيغة العلم بأي وسيلة كانت، وتوافق بين الإيجاب والقبول، واتحاد مجلس الطرفين، وعدم اشتراط نفاذ العقد على شرط أو تحديده بمدة معينة.
  • المعقود عليه؛ وهو موضوع العقد، وينبغي أن يكون متقوماً حلالاً وجيداً، بالإضافة إلى كونه ملكاً للبائع وقابلاً للتسليم إلى المشتري.