عقد الإجارة
تعني الإجارة في اللغة مصدر الفعل أجار، بمعنى أنه يجازي الفرد على عمله. أما من الناحية الاصطلاحية، فإن الإجارة تعبر عن عقد يهدف إلى تمليك منفعة معينة ومقصودة، شرط أن تكون هذه المنفعة قابلة للبذل والاستخدام، وذلك مقابل عوض محدد. وقد وردت مشروعية الإجارة في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ* قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ)، كما أكد رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- على ذلك في السنة النبوية حيث قال: (أعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أن يجفَّ عرقُهُ). وبإجماع علماء المسلمين، يمكن تلخيص ما يلي:
- تنقسم أنواع الإجارة إلى فئتين:
- الفئة الأولى: الإجارة على منفعة معينة مثل تأجير منزل بسعر محدد.
- الفئة الثانية: الإجارة لأداء عمل محدد، مثل استئجار فرد للقيام ببناء جدار أو حراثة أرض.
- لا يجوز إجراء عقد الإجارة إلا فيما يمكن الاستفادة منه دون فقدان مضمونه، أو في حالة إمكانية بيعه ما لم توجد عوائق شرعية تحول دون ذلك.
- يستتبع عقد الإجارة، عند استيفائه للشروط والأركان، نتيجة هامة تتمثل في:
- أولاً: تأكيد ملكية منفعة الإيجار للمستأجر، مما يتيح له حق التصرف فيها.
- ثانياً: تأكيد ملكية قيمة المنفعة، وهي الأجرة، للمؤجر.
أركان وشروط عقد الإجارة
أركان عقد الإجارة
يتكون عقد الإجارة من أربعة أركان رئيسية كما يلي:
- العاقدان: وهما المؤجر الذي يقدم المنفعة للمستأجر، والذي يلتزم بدفع الأجرة.
- الصيغة: وتشمل الإيجاب والقبول، إذ يشمل الإيجاب عرض المؤجر وتمليكه للمنفعة مقابل عوض، بينما يعبر القبول عن موافقة المستأجر على ذلك.
- الأجرة: وهي المبلغ المالي المدفوع من المستأجر مقابل المنفعة المقدمة له.
- المنفعة: الشيء الذي تم الاتفاق عليه في العقد.
شروط عقد الإجارة
تتضمن شروط صحة عقد الإجارة ما يلي:
- شروط العاقدين: يجب أن يكون كل من الطرفين مؤهلاً قانونياً للتعاقد، مما يتطلب أن يكونا بالغين وعاقلين، حيث لا يصح العقد من قبل المجانين أو القصر.
- شروط الصيغة: يتطلب في الصيغة أمران:
- أولاً: يجب تطابق القبول مع الإيجاب، بحيث لا يصح العقد إذا كان هناك خلاف في الشروط.
- ثانياً: يجب عدم طول الفترة الزمنية بين الإيجاب والقبول، حيث أن وجود فترة طويلة قد يدل على رفض الطرف الثاني للعقد.
- شروط الأجرة: تتطلب الأجرة أن تكون:
- قابلة للتسليم، ولا تكون شيئاً غير ملموس مثل الطيور في الهواء أو الأسماك في الماء.
- معلومة لكلا العاقدين.
- طاهرة، حيث لا يصح العقد في حال كانت الأجرة عبارة عن حيوانات نجسة مثل الكلاب أو الخنازير.
- شروط المنفعة: وتتمثل في:
- ضرورة أن تكون المنفعة متعارفاً عليها شرعاً أو عرفاً، مثل تأجير منزل للعيش أو سيارة للنقل.
- قدرة المؤجر على تسليم المنفعة للمستأجر.
- ضرورة تحقق انتفاع المستأجر من المنفعة لا المؤجر.
- أن تكون المنفعة واضحة ومعلومة لكلا الطرفين.
- يجب عدم استهلاك المنفعة مباشرة، إذ أن عقد الإجارة ينص على الانتفاع وليس الاستهلاك، ولذلك لا يجوز تأجير البستان لجني ثماره، أو تأجير الشاة لعصر حليبها وصوفها الأمر الذي يعد استهلاكاً.