أمثلة على زكاة عروض التجارة
عرف الفقهاء عروض التجارة بأنها مجموعة الأعيان والسلع المخصصة للبيع والشراء بهدف تحقيق الربح. تشمل هذه العروض جميع الأصناف ما عدا النقدين. من بين الأمثلة التي يمكن أن تندرج تحت زكاة عروض التجارة: الأراضي والعقارات، المنازل، الحيوانات، النباتات، الأمتعة، الملابس، الحلي، الجواهر، المواد الغذائية، الآلات، ومختلف المنقولات. فإذا كانت قيمة أي من هذه الأعيان التي يمتلكها شخص ما قد بلغت النصاب الشرعي وحال عليها الحول الكامل، فمن الواجب عليه إخراج زكاتها عند انتهاء الحول. ومقدار زكاة عروض التجارة هو ربع العشر.
دليل مشروعية زكاة عروض التجارة
تؤكد نصوص القرآن والسنة على مشروعية زكاة عروض التجارة. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ). وأوضح الإمام الطبري أن الإنفاق يجب أن يشمل تزكية المال الناتج عن التجارة أوالصناعة، مثل صناعة الذهب والفضة. كما ذكر الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (في الإبلِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي الغنمِ صدقتُها وفي البَزِّ صدقتُهُ)، حيث يُشير البز في الحديث إلى الأقمشة وكل ما يتعلق بها من مفروشات ومنسوجات. من المهم ملاحظة أنه لا تجب الزكاة على الأصناف التي أُعدت للاستخدام الشخصي، لذا فإن الزكاة تجب فقط على الأصناف المخصصة للتجارة والربح. وقد تأكدت مشروعية زكاة عروض التجارة من خلال ممارسات الصحابة -رضي الله عنهم-، حيث كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقوم بجمع أموال التجار عند موعد العطاء، ويقوم بحساب الأموال الموجودة والغائبة، قبل أن يأخذ الزكاة عن الجميع.
كيفية حساب عروض التجارة
تُحسَب زكاة عروض التجارة بعد انتهاء حول قمري كامل على تحقق النصاب، حيث يقوم التاجر بتقييم كل الأعيان المخصصة للتجارة من خلال تحديد قيمتها النقدية عند انتهاء الحول وفقًا لسعر السوق. يستثنى من هذه العروض ما هو مُعد للإيجار، إذ لا تجب الزكاة فيها، ويجب خصم الديون التي لا يُرجى سدادها من المبلغ المخصص للزكاة، وكذلك خصم الديون المستحقة على المزكي للتجار. يتم إضافة الديون المتوقع سدادها، وأي أرباح مستمدة من الأعيان المؤجرة، بالإضافة إلى الأرباح المضافة إلى أصل أموال التجارة. عند انتهاء الحول، تُحسب الأموال؛ فإذا كان مقدارها يساوي النصاب، والذي يعادل خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، يُخرج من ذلك المال ما يعادل ربع العشر، أي 2.5%.