أنواع التعصيب في تقسيم الميراث

أصناف التعصيب في علم الإرث

يتم تقسيم التعصيب في علم المواريث إلى ثلاثة أصناف رئيسية، وهي كالتالي:

  • عصبة بالنفس.
  • عصبة بالغير.
  • عصبة مع الغير، والتي يطلق عليها الفقهاء العصبة النسبية، أي المرتبطة بالنسب.

العصبة بالنفس

تشير العصبة بالنفس إلى ذكر ليس له أنثى في صلة القرابة بالميت، ويتم ترتيبها وفقًا لأربع جهات كما يلي:

  • البنوة، وتشمل أبناء الميت بالإضافة إلى (ابن الابن) وأبنائه حتى وإن نزلوا.
  • الأبوة، وتتضمن الأب ثم (أب الأب) وإن علا.
  • الأخوة، حيث تشمل الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، تليه أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب.
  • العمومة، والتي تشمل العم الشقيق أولًا ثم العم لأب، يليهما أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب.

العصبة بالغير

العصبة بالغير تشير إلى أي أنثى أو مجموعة من الإناث يكون نصيبها نصف الإرث، في حال وجود أخ لها، حيث يعصبها، ويتم إثبات ذلك من خلال الآية الكريمة: (وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ).

ينطبق هذا النوع من العصبة على الحالات التالية:

  • الأخت الشقيقة تصبح عصبة بالأخ الشقيق.
  • الأخت لأب تصبح عصبة بالأخ لأب.
  • الابنة تصبح عصبة بالابن.
  • بنت الابن تصبح عصبة بابن الابن.

العصبة مع الغير

تشير العصبة مع الغير إلى الأنثى التي تصبح عصبة بالتجمع مع أخرى، وتندرج تحت هذا الصنف نوعان، وهما:

  • الأخت الشقيقة أو أكثر، مع الابنة أو بنت الابن.
  • الأخت لأب أو أكثر، مع الابنة أو بنت الابن.

وحسبما يشير إليه الفقهاء في هذا الصدد: “اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات”، ويدعم هذا القول ما أقره معاذ بن جبل -رضي الله عنه- بأن يكون للنصف للابنة والنصف للأخت، وعندما تتعصَّب الأخوات بالبنات، فإنهن يماثلن قوة الأخ، مما يمنع الإرث اللاحق من العم وأبناء العم.

أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام

يمثل علم المواريث أحد العلوم الشرعية الدقيقة التي تحدد كيفية توزيع الحصص على الورثة وفق نظام رباني حكيم ورد في القرآن الكريم. يتميز التشريع الإسلامي لعلم المواريث بدقة متناهية لا توجد في القوانين الأخرى.

يعزز التشريع الإسلامي للمواريث إيمان المسلم بهذا الدين القويم. وفي هذا العلم، يوجد تمييز بين أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، وسنوضح ذلك فيما يلي:

الفرض

الفرض هو النسبة المحددة التي تحددها الشريعة، وتكون كالتالي: “النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس”. ومن أصحاب الفروض من الرجال: “الأب، الجد أب الأب، الزوج، الأخ لأم”، ومن النساء: “البنت، بنت الابن حتى وإن نزلت، الأم، الزوجة، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم”.

العصبات

يشير مصطلح العصبة في اللغة إلى مفهوم الشد والتقوية، بينما العصبة في الاصطلاح تعني أولئك الذين ليس لهم نصيب محدد، يتلقون نصيبهم من المتبقي بعد أصحاب الفروض. إذا لم يتبقى شيء بعد توزيع الفروض، فلا نصيب لهم. ويشير قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَمَا تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) إلى العصبات.

ذو الأرحام

ذو الأرحام هم الأقارب الذين لا يرثون بناءً على فرض أو تعصيب، أي هم من هم صلة للميت ولكن ليس لهم نصيب محدد شرعيًا، ولا يُصنَّفون كعصبات أيضًا. في حال وفاة شخص وعدم تركه ورثة يتلقون القوانين الفرعية أو العصبية، يرثه ذو الأرحام.