أنواع الحيوانات المناسبة لذبح الأضحية والعقيقة

الحيوانات المسموح بها للأضحية

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، البقر، والغنم. ويستند هذا الاتفاق إلى الحجج التالية:

  • قال الله -عز وجل-: (لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، ووردت هذه الآية في سياق الحديث عن مناسك الحج.
  • لم يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قام بذبح غير بهيمة الأنعام. يُعتبر فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- تطبيقاً لما نصت عليه الآية بشأن الحيوانات التي يمكن ذبحها.

لم يشترط ابن حزم الظاهري وبعض العلماء الآخرين أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، حيث أجاز ابن حزم ذبح أي نوع من الحيوانات المأكولة، بما في ذلك الطيور.

واستشهد ابن حزم بأن التقرب إلى الله -تعالى- عن طريق الذبح هو مطلق وغير مقيد بنوع محدد من المأكولات، كما ورد في قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثان عن فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، حيث يُعطى أجر من جاء مبكراً للصلاة كما لو قرّب بدنة ثم بقرة ثم دجاجة، وبالتالي فإن الأضحية تُعتبر عبادة تقرب إلى الله، مما يجعلها مرشحة لما يجوز في باقي القربات.

ومما يعزز مذهب الجمهور أن الأضحية تُعتبر نوعاً خاصاً من القربات، حيث لكل عبادة شروطها التي تختلف عن غيرها، كذلك بالنسبة للأضحية، هناك شروط خاصة تتعلق بالوقت والسلامة من العيوب والسن، بالإضافة إلى أنها يجب أن تكون من نوع معين من الحيوانات المأكولة، وهو الأنعام دون غيرها.

شروط صحة الأضحية

لكي تكون الأضحية صحيحة، يجب أن يكون الحيوان الذي سيتم ذبحه خالياً من العيوب الفاحشة التي قد تؤثر على جودة اللحم أو صحة الحيوان. وقد اتفق الفقهاء على أربعة عيوب تمنع صلاحية الحيوان للأضحية، وهي:

  • العور البين.
  • المرض البين.
  • العرج.
  • الهزال (العَجَف)، بالإضافة إلى بعض العيوب الأخرى التي يختص بها كل مذهب دون غيره.

الحيوانات التي يجوز ذبحها في العقيقة

تتفق آراء فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، والراجح عند المالكية، على أن ما يجوز في الأضحية يجوز أيضاً في العقيقة، حيث يُستحب إجراء العقيقة من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، والغنم، ولا يجزئ عن العقيقة حيوانات أخرى من المأكولات.

الاستدلال هنا يستند إلى عموم الأحاديث التي تأمر بذبح العقيقة عن المولود. إذ تدل الألفاظ مثل إهراق الدم ولفظ النسك على مشروعية ذبح بهيمة الأنعام تماماً كما هو الحال في الأضحية ونسك الحج.

أما الرأي المختلف عند المالكية، والذي يتفق معه ابن حزم الظاهري، هو قصر جواز العقيقة على نوعين فقط من الغنم، وهما الماعز والضأن، استنادًا إلى ورود لفظ ذبح الشاة في بعض الأحاديث.

كما أن مذهب الجمهور يؤيد الرأي القائل بأن الشاة ذُكرت في الأحاديث على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، مقارنةً بالأضحية.