أنواع العدّة
تتفاوت العدّة بحسب حالة الزوجة، حيث يمكن أن تكون المدخول بها أو غير المدخول بها. فإذا كانت الزوجة غير مدخول بها وطُلّقت، فلا يكون عليها عدّة. أما في حالة وفاة الزوج، فستكون العدّة واجبة كما لو كانت الزوجة مدخولاً بها، وذلك وفاءً لحق الزوج المتوفي. فيما يلي تفصيل أنواع العدّة:
- عدّة الزوجة التي تحيض، وتكون بثلاث حيضات.
- عدّة الزوجة التي يئست من الحيض ولا تحيض، وهي ثلاثة أشهر.
- عدّة الزوجة التي توفي زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ما لم تكن حاملاً.
- عدّة الزوجة الحامل، وهي حتى وضع حملها.
أحكام العدّة
توجد عدة أحكام شرعية تتعلق بالعدّة، وفيما يلي أهم هذه الأحكام:
- تعتبر المرأة في عدّة الطلاق البائن كالأجنبية تجاه مطلّقها، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين خلال البينونة الصغرى، وبعد أن تتزوج برجل آخر ويدخل بها ثمّ تفارقه في البينونة الكبرى.
- إذا انتهت عدّة المرأة في الطلاق الرجعي دون أن يعود إليها زوجها، تصبح مطلقة طلاقاً بائناً، ويستحيل عليه إعادتها إلا بعقد ومهر جديدين، بالإضافة إلى رضاها.
- يتعين على المعتدّة أن تلازم المنزل خلال فترة عدتها، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لحاجة أو عذر، وإلا اعتبرت آثمة.
- تستفيد المرأة في عدّة الطلاق الرجعي من نفس حقوق الزوجة، ويحق للزوج إعادتها إلى ذمته بالقول، دون الحاجة إلى إذنها.
- لا يسمح للمرأة المعتدّة بالزواج من رجل آخر قبل انتهاء عدّتها.
- تُقضى عدّة المعتدّة في بيت الزوجية الذي كانت تسكنه قبل الفراق أو وفاة الزوج.
- يجوز للمعتدّة الانتقال من مكان العدّة إلى آخر في حالة الضرورة.
الحكمة من مشروعية العدّة
تم تشريع العدّة في الإسلام لأسباب متعددة؛ منها: التأكد من براءة رحم المرأة بحيث لا يختلط ماء الواطئين في رحم واحد مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. وكذلك لتعزيز قيمة الزواج وإظهار شأنه، ولإطالة فترة إمكانية الرجعة، عسى أن يندم الزوج على تطليقه ويرجع زوجته. ومن الحكم أيضاً هو إيفاء حق الزوج على زوجته من خلال إظهار الحزن لفقده.