تاريخ تأسيس الدستور الأردني
تبدأ قصة الدستور الأردني منذ اعتلاء الأمير عبد الله الأول سدة الحكم، حيث ضغط قادة حزب الاستقلال العربي من أجل إنشاء حكومة تمثيلية دستورية. استجاب الأمير لهذا الطلب وقام بعقد اجتماع مع لجنة منتخبة من ممثلي الشعب، ترأسه وزير العدلية عام 1923 لوضع مشروع قانون يهدف إلى انتخاب مجلس نيابي. نتيجة لذلك، تم تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور أساسي.
في عام 1923، ترأس السيد رضا توفيق، مدير دائرة الآثار آنذاك، عدة اجتماعات لوضع مقترح قانون أساسي. لكن السلطات البريطانية حالّت دون تنفيذه بسبب مخاوفها من فقدان نفوذها. وفي عام 1926، تحت الضغط الشعبي، تمت الموافقة على تشكيل الحكومة، وتم اعتماد القانون الذي صيغ في عام 1923 بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه. ومع ذلك، جاء رد فعل السلطات البريطانية سريعاً، حيث وضعت مشروع المعاهدة الأردنية-البريطانية التي أبرمت في عام 1928.
الربط بين المعاهدة الأردنية-البريطانية والدستور
نصت المادة الثانية من المعاهدة الأردنية-البريطانية على ضرورة وضع قانون أساسي للإمارة يقوم بتحديد مؤسسات الحكم ومهامها، مع شرط أن توافق حكومة الانتداب البريطاني على أي تعديل يطرأ على هذا القانون مستقبلاً، مما جعله أساساً للقانون الأساسي (الدستور).
في 16 نيسان عام 1928، قدمت الحكومة البريطانية مشروع القانون الجديد للحكومة الأردنية، الذي كان مطابقاً للقانون المعمول به في العراق، واحتوى هذا القانون الأساسي (الدستور) على القواعد الأولية لمؤسسات الحكم في تلك الفترة.
أهم مضامين الدستور الأردني لعام 1928
الشريعة الأساسية لعام 1928 تضمنت عدة نقاط رئيسية، من أبرزها:
- منح الأمير عبد الله الأول وورثته الصلاحيات التشريعية والإدارية، بما في ذلك الحق في توقيع المعاهدات، وإجراء انتخابات للمجلس التشريعي، وتعيين وإقالة رئيس الوزراء والوزراء.
- منح الأمير حق التصرف بالأراضي العامة الأردنية، وصلاحية تعديل أو تغيير أي مادة من مواد القانون الأساسي (الدستور) خلال عامين من بدء العمل به.
- تضمين قانون الموازنة العامة في المادة 66، إذ تم تشكيل مجلس لمساعدة الأمير في ممارسة صلاحياته، يتكون من خمسة أعضاء: عضو من الأسرة الحاكمة، رئيس الوزراء، عضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، قاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.
المجالس وفقاً للدستور
تأسس المجلس التنفيذي الذي يقدم المشورة للأمير عبد الله ويعنى بإدارة شؤون البلاد، ويتكون من خمسة أعضاء يُعينهم الأمير، وهو ما تم النص عليه في المادة 21 من القانون الأساسي.
أما المادة 25، فقد نصت على تشكيل المجلس التشريعي من ممثلين منتخبين وفق قانون الانتخاب، مع شروط محددة تشمل: وجوب الحصول على الجنسية الأردنية، بلوغ سن الثلاثين، التمتع بالحقوق المدنية، والقدرة العقلية، وألا يكون المرشح محكوماً.
الهيئات القضائية في الدستور
تعترف الشريعة الأساسية بوجود ثلاثة أنواع من المحاكم في الأردن، وهي:
- محاكم مدنية تختص بالنظر في القضايا المدنية والجزائية.
- محاكم دينية، مقسمة بين المحاكم الشرعية الإسلامية والمحاكم الخاصة.
- محاكم تتعلق بمسائل الطوائف التي تتناول موضوعات الزواج والطلاق وغيرها.
حقوق المواطنين في القانون الأساسي
ينص القانون الأساسي على المساواة بين جميع المواطنين الأردنيين في الحقوق، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة، ويضمن الحفاظ على حرياتهم وممتلكاتهم. كما يُعلن أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
التعديلات الدستورية بين 1928 و1946
تم إدخال تعديلات على القانون الأساسي (الدستور) بين عام 1928 و1946، ومن أبرز هذه التعديلات:
- التعديل الصادر في عام 1929 استجابة لمطلب الأمير، لحماية أعضاء المجلس التشريعي من الاعتقال أثناء دورات المجلس.
- التعديل الصادر عام 1638 الذي تضمن مواد تخص حقوق الملكية وصلاحيات المحاكم الشرعية والطائفية.
- التعديل في عام 1939 الذي الغى الفقرة الأولى من المادة التاسعة، بالإضافة إلى إلغاء المواد 20 و21 و24 من القانون الأساسي آنذاك.
بتاريخ 6 أغسطس 1939، تم تعديل القانون الأساسي، وأبرز ما نص عليه التعديل هو:
- اعتبار الأمير كقائد أعلى للقوات المسلحة.
- تشكيل مجلس الوزراء وصلاحياته ومسؤولياته.
جدير بالذكر أن الدستور الأردني الحالي يحتوي على 131 مادة موزعة على تسعة فصول.