أسباب الميراث
في اللغة، يُعرّف السبب بأنه ما يُستخدم للوصول إلى الشيء، بينما في الاصطلاح الشرعي يُفهم بأنه ما يؤدي غيابه إلى عدم وجود الشيء، في حين أن وجوده ليس شرطًا حتميًا لوجوده. في مجال الميراث الشرعي، هناك ثلاثة أسباب رئيسية: النكاح، الرحم، والولاء. في حال عدم توفر أي من هذه الأسباب، فلا يكتمل حق الميراث. ومع ذلك، قد يظهر أحد هذه الأسباب أو بعضها، ومع ذلك، قد يُمنع الميراث، وهو ما يقصد به هنا أنه لا يُشترط للوجود وجوده. سوف نوضح هذه الأسباب بالتفصيل كما يلي:
النكاح
يتطلب أن يكون عقد الزواج صحيحًا كي يتحقق الميراث. في حال كان العقد باطلاً، فلا يُعتد به. يمتلك الزوج حق الميراث من زوجته، وتستحق الزوجة الميراث من زوجها بمجرد انعقاد العقد، حتى لو لم يحدث وطء أو خلوة، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء بإجماع.
إذا قام الرجل بتطليق زوجته طلاقًا رجعيًا وتوفي خلال فترة العدة، فإن الزوجة ترثه. بينما إذا كانت الطلقة بائنة وكان الرجل بصحة جيدة، فلا ترثه الزوجة حتى لو توفي خلال عدتها. أما في حالة الطلاق البائن بينما يكون الرجل مريضًا، فالأقوال تتوزع على النحو التالي:
- الحنفية: ترثه طالما أنها في فترة العدة.
- المالكية: ترثه حتى لو انتهت عدتها وتزوجت برجل آخر.
- الحنابلة: ترثه حتى لو انتهت عدتها بشروط بعدم زواجها برجل آخر.
- الشافعية: لا ترثه بأي شكل من الأشكال، لأن الطلاق البائن فَصَلَ بينهما، وهو ما كان سببًا للميراث.
القرابة أو النسب
تُعرف بالرحم وفقًا للحنفية، وهي الصلة الناتجة عن الولادة، وتشمل فروع المتوفي وأصوله وفروع أصوله، وهم كالموضح أدناه:
- أولاد الميت وأحفاده، ذكورًا وإناثًا.
- الآباء وأجدادهم، بما في ذلك الأمهات وأمهنّ وأمهات الآباء.
- الإخوة والأخوات.
- الأعمام وأبناؤهم من الذكور فقط.
الولاء
يعرف بأنه ولاء العتق، وقد أقرّه الإسلام لما يحمله من معنى تحرير العبد. عند وفاة العبد، يرثه مولاه، ولكن لا يرث العبد من مولاه. فالميراث نتيجة الولاء يتحقق من جانب واحد فقط. وقد أشار الإسلام إلى هذا الحق لما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: “إنما الولاء لمن أعتق.”