الفئات المستحقة للميراث في قانون المواريث

أصحاب الفروض في الميراث

تعريف أصحاب الفروض في الميراث

يعتبر الأشخاص الذين لهم حقٌ مقدرٌ من قبل الله -عزَّ وجلَّ- في تركة المتوفي من أصحاب الفروض، سواء تم تحديد حصتهم في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، أو من خلال إجماع الفقهاء. ويشمل ذلك الأفراد الذين يستحقون تلك الحصص استنادًا إلى القرابة النسبية أو السببية.

الأفراد الذين يُعدّون من أصحاب الفروض في الميراث

يتكون عدد أصحاب الفروض في الميراث من اثني عشر فردًا، حيث ينقسمون إلى نوعين: أصحاب فروض سببية وفروض نسبية. وفيما يلي توضيح ذلك:

  • أصحاب الفروض السببية

وهما الزوج والزوجة، فاستحقاقهما للميراث يستند إلى رابطة الزوجية، وليس صلة القرابة.

  • أصحاب الفروض النسبية

ويمثلون كل من يحق له نصيب محدد من الميراث بناءً على صلة القرابة، ويتكونون من عشرة أفراد كما يلي:

  • الأب والأم.
  • الجد لأب وإن علا، والجدة الصحيحة.
  • البنت وبنت الابن مهما انحدر أبوها.
  • الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لأم.
  • الأخ لأم.

الفروض المقدرة لأصحاب الفروض

حدد الله -عزَّ وجلَّ- الفروض المقدرة لأصحاب الفروض في القرآن الكريم، والتي تصل إلى ستة أنواع، وسنقوم بعرضها مع الأدلة الشرعية:

  • نصف التركة

يُخصص هذا النصيب لخمس أشخاص، وهم:

  • الزوج في حال عدم وجود فرع وارث للمتوفاة، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
  • البنت في غياب الأخ الذكر المُعصّب، وعدم وجود أخت تُشاركنها، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
  • بنت الابن، عند عدم وجود مُعصّب لها أو أخت أو ابنة عم تُشاركها، وكذلك في حالة عدم وجود فرع وارث أعلى منها.
  • الأخت الشقيقة والأخت لأب ترثان النصف عند عدم وجود أخت تنافسها ولا ذكر يُعصّبها، ودليل ذلك قوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، مع اشتراط عدم وجود أخت شقيقة للأخت لأب.
  • ثلثا التركة

يكون هذا نصيب البنات بشرط أن يكن اثنتين فأكثر، مع عدم وجود أخ ذكر يُعصّبهن، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ). كما يمكن أن يكون نصيب بنتي الابن بشرط أن تكونا اثنتين فأكثر، مع عدم وجود أخ ذكر أو ابن عم يُعصّبهما ولا وجود بنت صلبية.

  • ثلث التركة أو ثلث ما تبقى من التركة

هذا نصيب مُحدد لكل من:

  • الأم، التي ترث ثلث التركة في عدم وجود فرع وارث للمتوفي، وعدم وجود أكثر من أخ له، وثلث ما تبقى من التركة بعد نصيب أحد الزوجين في المسائل العمريّة، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
  • الإخوة لأم يرثون ثلث التركة في حال كانوا اثنين فأكثر بالتساوي بين الذكور والإناث، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
  • ربع التركة

ويكون من حق الزوجين على النحو التالي:

  • يرث الزوج ربع التركة في حال وجود فرع وارث لزوجته، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
  • سدس التركة

يُخصص هذا النصيب للأم، الأب، الجد الصحيح، الأخ أو الأخت لأم، الجدة الصحيحة، بنت الابن، والأخت لأب، وفق التفاصيل التالية:

  • يرث الأب سدس التركة عند وجود فرع وارث ذكر للمتوفي، والسدس مع الباقي يكون لعصبة في حال وجود فرع وارث أنثى، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
  • ترث الأم سدس التركة في حال وجود فرع وارث بشكل عام، وفي حال وجود اثنين فأكثر من الإخوة.
  • يرث الجد لأب سدس التركة مثل الأب عند عدم وجود الأب وعدم وجود فرع وارث ذكر.
  • يرث الأخ لأم أو الأخت لأم سدس التركة عند الانفراد، ودليل ذلك قوله تعالى: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
  • ترث الجدة الصحيحة سدس التركة، ودليل ذلك قول قُبَيْصَةَ بن ذؤيب: (أَعطاها السُّدسَ).
  • ترث بنت الابن سدس التركة في حال وجود بنت للمتوفى، سواءً كانت واحدة أو أكثر عند عدم وجود مُعصّب لها.
  • ترث الأخت لأب سدس التركة عند وجود أخت شقيقة سواء كانت الأخت لأب واحدة أو أكثر؛ وذلك تكملةً للثلثين.
  • الثمن

وهو نصيب مخصص للزوجة أو الزوجات في حال وجود فرع وارث للمتوفي، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).