الطلاق
يُعرف الطلاق لغةً بأنه رفع القيد، أما تعريفه شرعاً فيتمثل في إنهاء عقد النكاح، إما بطلقةٍ بائنة أو بطلقةٍ رجعيةٍ واضحة. وقد اتفق الفقهاء على مشروعية الطلاق استناداً إلى قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ). كما أن المسلمين خلال عصر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أقروا مشروعية الطلاق، لكن اختلف الفقهاء حول الحكم الأصلي له؛ فقد ذهب الجمهور إلى أن الأصل فيه هو الإباحة التي قد تتغير في بعض الحالات، بينما اعتبره بعض العلماء محظورًا مع وجود استثناءات في ظروف معينة.
أحكام الطلاق
اتفق الفقهاء على أن الطلاق مرتبط بالأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالطلاق، وفيما يلي تفاصيل ذلك:
- الوجوب: يتحتم الطلاق عندما يولي الزوج. حيث يُعرف الإيلاء بأنه حلف الزوج بعدم إتيان زوجته لأكثر من أربعة أشهر. فإذا مضت هذه المدة دون معاودة، يُطلب منه الطلاق، وفي حالة الرفض يطلقه القاضي.
- الندب: يُعتبر الطلاق مندوباً إذا قصّرت الزوجة في حقوق الله -تعالى- مثل الصلاة أو العفة، أو في حالة الشقاق بين الزوجين، وينبغي للمرأة أن تخلع زوجها إن ترك حقًّا لله تعالى.
- الإباحة: يصبح الطلاق مباحًا إذا دعت الحاجة لذلك، كأن تكون الزوجة ذات خلق سيء أو في حالة سوء العشرة، أو لعدم محبة الزوج لها.
- الكراهة: يكون الطلاق مكروهًا في حال عدم وجود ضرورة لذلك، انسجامًا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ).
- التحريم: يصبح الطلاق محرماً إذا تم أثناء فترة حيض الزوجة، أو في فترات الطهر التي جامعها فيها الزوج، وهو ما يُعرف بالطلاق البدعي.
شروط الطلاق
تتوزع شروط صحة الطلاق على أطرافه الثلاثة، وهذه الشروط يمكن تصنيفها كما يلي:
- شروط تتعلق بالمطلّق: يجب أن تتوفر عدة شروط في المطلّق كي يتم الطلاق بشكل صحيح، وهي:
- الزوجية: أن يكون المطلّق فعلاً زوجًا والمطلقة زوجته بمقتضى عقد زواجٍ سليم.
- البلوغ: يرى جمهور الفقهاء أن طلاق الصبي لا يُعتد به. بينما يذهب الحنابلة إلى أن طلاق الصبي العاقل valid, إلا أن الطلاق من الصبي الذي لا يعقل لا يُعتبر.
- العقل: يعتبر طلاق المجنون والمعتوه لاغياً لأنهما فاقدان للأهلية، ولهذا يُمنع طلاق النائم والمغمى عليه.
- القصد والاختيار: يُشترط في الطلاق أن يكون مقصوداً، واتفق الفقهاء على أن طلاق الهازل صحيح، واختلفوا في طلاق المخطئ والمكره والغضبان والسفيه والمريض.
- شروط تتعلق بالمُطلَّقة: على المرأة المطلوبة للطلاق أن تستوفي الشروط التالية:
- كونها زوجة بالفعل أو قانوناً، أو معتدة بسبب طلاق رجعي.
- تعيين المُطلَّقة: يشترط تحديد هويتها من خلال الإشارة أو الوصف أو النية.
- شروط تتعلق بصيغة الطلاق:
- شروط اللفظ: يجب أن يكون اللفظ واضحاً ويفهم معناه.
- شروط الكتابة: يشترط أن تكون الكتابة واضحة مرسومة، وذهب بعض الفقهاء إلى صحة الطلاق بالكتابة غير المستبينة إذا كان لها مقصد واضح.
- شروط الإشارة: يُشترط أن تكون الإشارة واضحة؛ إذ لم يعتبر البعض الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام.
أركان الطلاق
تفاوتت الآراء بين الفقهاء حول أركان الطلاق، وهذه الآراء تشمل:
- الحنفية: يرون أن ركن الطلاق هو اللفظ فقط.
- المالكية: يعتقدون أن الطلاق يحتاج إلى أربعة أركان، وهي: الزوج أو وكيله، النية، محل الطلاق، واللفظ.
- الشافعية: يرون أن هناك خمسة أركان تشمل كل ما سبق بالإضافة إلى الولاية.