أحكام الزواج
يُعرَف الزواج في اللغة بأنه اقتران شيء بشيء آخر، مما يجعل كل منهما زوجاً للآخر بعد أن كان كل واحد منهما منفرداً. يُطلق على الزواج أيضاً مصطلح الضم. أما في الفقه، فيشير الزواج إلى العقد الذي يمنح كل من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر في إطار مشروع. ترتبط بالزواج العديد من المسائل التي أوضحها العلماء، وفيما يلي نستعرض بعضاً منها.
حكم الزواج
يختلف الحكم المتعلق بالزواج تبعاً لحالة الشخص وقدراته واستعداداته. ونتيجة لذلك، يمكن تصنيف الزواج إلى خمسة أحكام، كما يلي:
- الزواج الواجب: يُعتبر الزواج واجباً في حال الخوف من الوقوع في المحرمات إن لم يتم الزواج، لذا يُفرض النكاح للفئات التي تحتاج إلى إعفاف النفس وصيانتها من المحرمات. يرى بعض العلماء أن من كانت حالته تتطلب ذلك، فعليه الزواج سواء كان قادراً أم غير قادر، حيث وعد الله تعالى من تقدم للزواج بالغنى.
- الزواج المستحب: يُعتبر الزواج مستحباً عند وجود الرغبة دون الخوف من الوقوع في المحرمات أو الفواحش.
- الزواج المباح: يحدث الزواج في حالة غياب الشهوة وعدم الميل نحو الزواج.
- الزواج المكروه: يُعتبر الزواج مكروهاً في حال خاف الزوج من ظلم زوجته وحرمانها من حقوقها. كما يُكره إذا انعدمت الشهوة أو أعاق الزواج أداء عبادة مستحبّة.
- الزواج المحرم: يُعتبر الزواج محظوراً إذا جرى في دار الكفار الحربيين، لما قد يترتب على ذلك من خطر على الذرية.
أركان عقد الزواج
لا يتحقق الزواج إلا بوجود عدد من الأركان الضرورية، وهي:
- وجود الزوجين وخلوهما من الموانع التي تمنع صحة الزواج، مثل أن تكون الزوجة من المحرمات على الزوج بسبب النسب أو الرضاع، أو إذا كانت المرأة في فترة العدة.
- تحقق الإيجاب، ويعني اللفظ الصادر من ولي الأمر أو من ينوب عنه.
- تحقق القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.