أحكام البيع
تُعتبر أحكام البيوع من المسائل الأساسية التي ينبغي التعرف عليها، إذ يشير البيع الشرعي إلى تبادل المال مقابل المال بنية تملك أحدهما للآخر. يُعد البيع مشروعًا، استنادًا لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا). تتضمن أحكام البيع ثلاثة أركان أساسية: العاقدان (البائع والمشتري)، وموضوع العقد (السلعة والثمن)، بالإضافة إلى ركن الصيغة والذي يتكون من الإيجاب والقبول أو المعاطاة. من الضروري أيضًا أن يكون البائع والمشتري على دراية بشروط صحة البيع، والتي تشتمل على التراضي بينهما، وامتلاك أهلية قانونية للبيع والشراء، وأن يكون البائع مالكًا للسلعة أو مخولًا قانونيًا ببيعها، بجانب مجموعة متنوعة من الشروط والضوابط التي تناولها العلماء بشيء من التفصيل.
البيوع المشروعة
تتنوع أشكال البيوع المشروعة في الإسلام، و تشمل عدة أنواع شائعة، من أبرزها:
- بيع المساومة: حيث يساوم المشتري البائع على ثمن السلعة المتاحة، وإذا اتفق الطرفان، يُعتبر البيع نافذًا.
- بيع التولية: يتم ذلك عندما يُعلم البائع المشتري بأنه قد ولّاه السلعة بالسعر الذي اشتراها به، فإن قبل المشتري، يتم البيع.
- بيع المرابحة: يقوم البائع بإعلام المشتري بسعر السلعة، ثم يضيف عليه مقدار محدد مثل خمسة أو عشرة دنانير.
- بيع المخاسرة: يُظهر البائع ثمن السلعة التي اشتراها، ثم يعرضها على المشتري بخسارة محددة، مثل خمسة أو عشرة دراهم.
- بيع الشركة: يتم بعد استلام المشتري للسلعة بأن يشارك أحدهم المشتري في النصف أو الربع من السلعة.
- بيع الصرف: هو تبادل العملات مع الالتزام بشروط معينة.
- بيع المقايضة: هو تبادل سلعة بأخرى، ويطلق عليه أيضًا بيع المبادلة.
- بيع النسيئة: يتم فيه البيع مقابل ثمن معروف يؤجل لفترة محددة.
- بيع المزايدة: يتم الإعلان من قبل التاجر عن بيع سلعة محددة، ويُعتبر البيع للأعلى ثمنًا.
- بيع التراضي: يُعطي البائع السلعة للمشتري ويتلقى ثمنها دون أي تردد أو اعتراض.
- بيع السَّلم: يعني البيع الذي يتم وصفه وتحديد ثمنه يدفع مسبقًا في مجلس العقد.
- بيع الخيار: يُعطي الحق للطرفين في إتمام البيع أو فسخه خلال مدة متفق عليها.
البيوع المحرّمة
تشير البيوع المحرمة إلى تلك التي حرمها الإسلام بسبب وجود ظروف تؤثر في مشروعيتها، مثل الغش والخداع. من بين الأنواع الأكثر أهمية والتي تُعتبر محظورة ما يلي:
- بيع النجش: يُعني زيادة ثمن السلعة المعروضة للبيع من قبل شخص غير البائع بهدف تضليل المشترين ليدفعوا قيمة أعلى.
- البيع على البيع: يتمثل في قيام شخص بإغراء البائع بعدم بيع السلعة لشخص آخر، بغرض شراء تلك السلعة بسعر أعلى.
- تلقّي الركبان: حيث يتعرض شخص لمن يحمل السلعة من خارج المدينة ليخبره بأن السوق كاسدة وبالتالي يسعى لشرائها بسعر منخفض.
- بيع المحتكر: يُعني عرض السلعة للبيع بعد إخفائها عن السوق لزيادة الطلب عليها، مما يؤدي إلى رفع ثمنها.
- بيع الغش: يتضمن خداعًا من خلال إخفاء الحقيقة بشأن ثمن السلعة أو المواصفات الخاصة بها، ويشمل ذلك العيوب الخفية أو الغبن في السعر أو النقود المزيفة.