قوانين وأحكام العصبة في الإسلام

أحكام العصبة في الميراث

تتضمن العصبة في الميراث أحكامًا متعددة نستعرض أبرزها فيما يلي:

  • في حال وجود العصبة بمفردها، تحصل على كافة التركة.

على سبيل المثال، إذا توفي شخص وترك وراءه أبًا أو ابنًا أو أخًا شقيقًا فقط، فإن كامل الميراث يذهب إليهم. وذلك استنادًا إلى قوله تعالى: (وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ).

  • عندما يكون هناك أصحاب فروض بجانب العصبة.

في هذه الحالة، تُوزع الأموال المتبقية بعد أصحاب الفروض، الذين يحظون بالنصيب الذي حدد لهم. ويستند هذا إلى حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “ألحِقوا الفرائضَ بأصحابِها، فما أبقَت الفرائضُ فلأَولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ”.

  • في حالة استغراق الفروض التركة، تسقط العصبة.

ويعني ذلك أن العصبة تسقط إذا لم يتبقى أي شيء بعد توزيع الفروض، باستثناء الأب والجد والابن، حيث لا يُحجَب الابن بأي شكل، بينما ينتقل الأب والجد من التعصيب إلى الفرض.

تعريف العصبة

سنوضح تعريف العصبة من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية كما يلي:

  • العصبة لغةً: تعني جماعة أو مجموعة، وسميت بهذا الاسم لكونهم أقرباء الرجل من جهة أبيه.
  • العصبة اصطلاحًا: يشير إلى الذين يرثون دون تحديد نصيب معين.

أقسام العصبة

تُقسم العصبة إلى نوعين كما يلي:

  • العصبة بالنسب، ومنها العصبة بالنفس، والعصبة بالغير، والعصبة مع الغير.
  • العصبة بالسبب، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث: “إنما الولاء لمن أعتق”، بحيث يشمل ذلك أصحاب الولاء الذين يرثون بسبب عتقهم وليس بسبب القرابة.

الميراث وتركيبته

عند وفاته، تصبح ممتلكات الشخص تركة، تُستخدم لتجهيزه ودفنه، ثم تسدد ديونه، وبعد ذلك تُنفذ وصاياه التي لا تتجاوز ثلث التركة كما أوضح النبي -صلى الله عليه وسلم-. ما يتبقى بعد ذلك يُعتبر ميراثًا يحتاج إلى توزيع وفق الأحكام التي حددها الله سبحانه وتعالى.

يجدر بالذكر أن هناك أنواع للورثة، حيث يُعتبر الورثة شركاء في التركة، ولكل منهم نصيبه الذي حدده الله -تعالى- في قوله في القرآن الكريم: (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ…).

أنواع الوارثين

يتم تقسيم الورثة الذين يرثون بعد وفاة التارك إلى عدة أقسام كما يلي:

  • أصحاب الفروض (القرابة).

ويستند ذلك إلى قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون…).

  • ذوو الأرحام.

ذوو الأرحام هم الأقارب الذين لا يحصلون على نصيب من الميراث بنظام الفرض أو التعصيب، ويشير الله -تعالى- إلى ذلك في قوله: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله…).

  • العصبات.