كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها

كيفية حساب الثمن في الميراث وطرق توزيعها

يتم حساب الثمن في الميراث وفق عملية حسابية مُحددة، من ثُمَّ توزيع التركة على المُستحقين بعد توافر كافة الشروط، فهو حق قابل للتجزئة يُمنح لهُم وفق ما حدده الشرع، ولا يشمل أموال فقط، ومن خلال موقع سوبر بابا نوافيكُم بالمزيد عن أصحاب الثُمن في الميراث.

كيفية حساب الثمن في الميراث

قال تعالى في سورة النساء، الآية 12: “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ“.

فيتبين من كلامه تعالى أن أصحاب الثُمن هُم الزوجات، أو الزوجة الواحدة، ولكن عند وجود الفرع الوارث المُطلق، وهو الابن وإن سفل، والبنت وإن سفلت، ويتم حسابُه وفق طريقة حسابية مُعينة.

  1. في ورقة حساب أسهُم التركة يُكتب كُل صاحب حق، وأمامِه نصيبه من الميراث.
  2. يُنتقى المُضاعف البسيط للمقامات، ويُضرب في نصيب المُستحق للتركة.
  3. يُقسم الناتج على المقام، ويؤخذ أصلًا للمسألة، وهو عدد الأسهم المُستحقة لكُل وارث.

من أجل معرفة قيمة السهم الواحد، نقسم المجموع الكُلي للتركة على أصل المسألة، وتُضرب قيمة السهم في عدد أسهم كُل فرد من المُستحقين، والناتج هو النصيب الكُلي من التركة.

اقرأ أيضًا: هل يستحق الابن معاش والده بعد سن الستين

توزيع الثمن في الميراث

إنّ حساب الثمن في الميراث ليس صعبًا، ومن أجل توضيح عملية التوزيع، سنوضح مسألة توضيحية بعد وفاة الزوج واستيفاء كافة الشروط لتوزيع التركة.

مثال: مات الزوج وترك زوجة، وأب، وبنت، وابن، و48 فدان.

  • الزوجة: الثُمن لوجود فرع وارث.
  • الأب: السدس.
  • البنت والابن: الباقي تعصيبًا للذكر مثلُ حظ الأنثيين.

إنّ أصغر عدد يقبل القسمة على مقامة الأنصبة هو 24، فيكون عدد الأسهم: “أصل المسألة × البسط ÷ المقام”.

  • الزوجة: 24 × 1÷ 8 = 3 أسهم.
  • الأب: 24 × 1 ÷ 6 = 4 أسهم.
  • الابن والبنت = الباقي بعد توزيع التركة.

يأتي حساب أسهم كُل واحد للحصول على نصيبه من الفدادين وفقًا للعملية التالية: “قيمة السهم الواحد = مجموع التركة ÷ أصل المسألة” = 48 ÷ 24 = 2 فدان.. ليكون نصيب كُلٍ على حِدة: “قيمة السهم × عدد الأسهم المُستحقة”.

  • الزوجة: 2 × 3 = 6 فدان.
  • الأب: 2 × 4 = 8 فدان.
  • الابن والبنت: مجموع التركة – نصيب مُستحقي التركة السابقين = 48 – (6 + 8) = 34 فدان، يُقسمان بنسبة 2:1

اقرأ أيضًا: نسبة معاش الابن المعاق في معاش والده

شروط الإرث

من أجل توزيع التركة بعد وفاة المورِث، لا بُدّ من توافر شروط كاملة.

  • تحقق موت المورِث، بالرؤية، أو بالشهادة، أو إلحاقه بالأموات حُكمًا كالمفقود الذي لم يعُد خلال مُدة الانتظار.
  • وجود الوارث قبل موت المورِث.
  • تحديد سبب الإرث، وجهة الوارث من القرابة.
  • عدم وجود مانع للإرث.
  • إخراج كافة تكاليف تجهيز الميت، وغسلُه ودفنُه.
  • إنّ تواجد ديون للميت فلا بُدّ من سدادها أولًا إن كانت للعباد، أو في ذمة الله كعدم وجوب الزكاة مُسبقًا.
  • في حال ترك وصية فلا بُدّ من تنفيذها، لكن في حدود الثُلث، ولا تكون لوارِث.

اقرأ أيضًا: الأوراق المطلوبة لاستخراج معاش مشيخة الأزهر

موانع الإرث

حتى مع توافر كافة شروط الإرث، ثمَّة حالات يُمنع في تقسيم التركة، حتى وإن كان المانع في فرد واحد من المواريث، وعليه يُقسم نصيبُه على الباقية، وإن لم يوجد فتذهب التركة إلى بيت المال.

  • عدم استيفاء شروط الإرث.
  • القتل الذي أوجب القصاص، أو دية، أو كفارة؛ لِما ورِد عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ”.
  • الرِقيق بكافة أنواعه.
  • الكافر لا يرث المُسلم، والعكس صحيح.

إنّ علم المواريث هو ما يعنى بأحوال تركة الميت وميراثِه لمُستحقيه، وقد حدد الله تعالى النصيب المُستحق في كافة الحالات، مع أركان وموانع التقسيم، وهو ما يجب اِتباعُه خلال توزيع الميراث.